وفاسد يبطل العقد، وهو أربعة أشياء: نكاح الشغار، والمحلل، والمتعة، وتعليقه على شرط غير مشيئة الله.
وفاسد لا يبطله؛ كشرط أن لا مهر أو لا نفقة، أو أن يقسم لها أكثر من ضرتها أو أقل، أو شرط الخيار فيه ونحوه.
وإن شرطها مسلمة فبانت كتابية، أو بكرا أو جميلة أو نسيبة أو نفي عيب لا يفسخ به النكاح، فبانت بخلافه، فله الفسخ، لا بانت أعلى أو عتقت أمة تحت حر.
فصل
وعيب نكاح ثلاثة أقسام:
قسم يختص بالرجل؛ كجب وعنة ووجأ.
وقسم يختص بالمرأة؛ كسد فرج ورتق وعفل وقرن.
وقسم مشترك بينهما؛ وهو جنون وجذام وبرص وبخر فم واستطلاق بول ونحوه، وباسور وناصور وقرع رأس له ريح منكرة، فيفسخ بكل من ذلك، ولو حدث بعد دخول أو كان بالفاسخ مثله أو غيره، لا بعمى، وقطع يد أو رجل وخرس ونحوها، ومن ثبتت عنته أجل سنة من حين رفعه إلى الحاكم، فإن لم يطأ فيها، فلها الفسخ. وإن اعترفت بوطئه ولو مرة، بطل كونه عنينا.
وخيار عيب على التراخي، ويسقط بما يدل على الرضا، لا في عنته إلا بقول.
ولا فسخ إلا بحاكم، فإن فسخ قبل دخول فلا مهر، وبعده لها المسمى ويرجع به على مغر. وحرم إنكاح صغيرة ونحوها معيبا، ولا تمنع كبيرة من محبوب وعنين، بل من مجنون ومجذوم وأبرص، وإذا علمت العيب لا تجبر على الفسخ.
فصل
صفحه ۸۹