فصل
ويحرم أبدا نكاح أم وجدة وإن علت، وبنت وبنت ولد وإن سفلت، وأخت من كل جهة وبنتها وبنت ولدها وإن سلفت، وبنت كل أخ وبنتها وبنت ولدها وإن سفلت، وعمة وخالة من كل جهة وإن علتا، وملاعنة على ملاعن، ويحرم برضاع ما يحرم بنسب إلا أم أخيه وأخت ابنه من رضاع.
ويحرم بعقد حلائل عمودي نسبه وأمهات زوجته وإن علون، وبدخول ربيبته وبنتها وبنت ولدها وإن سفلت.
وحرم جمع بين أختين، وبين امرأة وعمتها أو خالتها، وبين عمتين أو خالتين وإن علون مطلقا، فإن تزوجها في عقد أو عقدين معا، بطل فيهما، وإن تأخر أحدهما بطل وحده كما لو وقع في عدة الأخرى.
وحرم جمع أكثر من أربع، وعبد بين أكثر من ثنتين.
وإلى أمد: أخت معتدته، أو زوجته، وزوجة غيره، ومعتدته، ومستبرأته، وزانية حتى تتوب وتنقضي عدتها، ومطلقته ثلاثا حتى يطأها زوج غيره، وتنقضي عدتها منهما، ومحرمة حتى تحل، ومسلمة على كافر، وكافرة على مسلم، إلا كتابية حرة، وعلى حر مسلم أمة مسلمة ما لم يخف عنت عزوبة لحاجة متعة أو خدمة ويعجز عن مهر حرة أو ثمن أمة، وعلى عبد سيدته، وعلى سيد أمته، وأمة ابنه، وعلى حرة قن ولدها، فإن اشترى أحد الزوجين أو ولدها أو مكاتبه الآخر أو بعضه انفسخ النكاح. ومن حرم وطؤها بعقد حرم بملك اليمين، إلا الأمة الكتابية. ومن جمع بين مباحة وغيرها في عقد، صح في مباحة فقط.
فصل
والشروط في النكاح نوعان: صحيح كشرط نقد معين، وزيادة في مهرها ، وطلاق ضرة ونحو ذلك، فإن لم يف بذلك، فلها الفسخ.
صفحه ۸۸