وسن عقده يوم الجمعة مساء بعد خطبة ابن مسعود، ويجزئ عنها تشهد وصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم.
فصل
أركانه: الزوجان الخاليان عن الموانع، وإيجاب بلفظ: «أنكحت» أو «زوجت»، وقبوله بلفظ: «قبلت» أو «رضيت» فقط، أو مع «هذا النكاح»، أو «تزوجتها». ومن جهلهما لم يلزمه تعلم، وكفاه معناهما الخاص بكل لسان، وإن تراخى قبول صح ما لم يتفرقا أو يتشاغلا بما يقطعه، ولا إن تقدم قبول.
وشروطه أربعة:
تعيين الزوجين.
ورضاهما، لكن لأب ووصيه في نكاح تزوح صغير وبالغ معتوه ومجنونة وثيب لها دون تسع وبكر ولو مكلفة كسيد مع إمائه وعبيده الصغار، فلا يزوج باقي الأولياء صغيرة بحال، ولا بنت تسع إلا بإذنها، وهو: صمات بكر، ونطق ثيب.
فصل
والولي، وشرط فيه: تكليف، وذكورية، وحرية، ورشد - وهو معرفة كفء، ومصالح نكاح -، واتفاق دين - إلا إذا أسلمت أم ولد كافر ونحوها أو كانت أمة كافرة لمسلم -، وعدالة ولو ظاهرا، إلا في سلطان وسيد فلا، ويقدم أب ثم وصيه فيه، ثم جد لأب وإن علا، ثم ابن وإن نزل، وهكذا على ترتيب ميراث، ثم المولى المنعم، ثم أقرب عصبته نسبا، ثم ولاء، ثم السلطان، فإن عضل الأحق أو لم يكن أهلا، أو كان مسافرا فوق مسافة قصر زوج حرة الأبعد وأمة الحاكم، وإن زوج غير الأحق أو أجنبي بلا عذر لم يصح.
وشهادة رجلين مكلفين عدلين ولو ظاهرا سميعين ناطقين.
وليست الكفاءة شرطا لصحته بل للزومه. وحرم تزويجها بغير كفء إلا برضاها، فلو زوج أب أو غيره بغير كفء فلمن لم يرض من المرأة والأولياء الفسخ.
صفحه ۸۷