ومن أعتق رقبة أو أعتقت عليه فله عليها الولاء، وهو أنه يصير عصبة لها في جميع أحكام التعصيب عند فقد عصبة النسب من إرث وولاية وغيرهما.
باب العتق
وهو من أفضل القرب.
وسن عتق من له كسب، وكره لمن لا قوة له ولا كسب.
وإن قال حر: «كل قن أملكه فهو حر» صح، ولا تصح وصية به، بل تعليقه بالموت - وهو التدبير -، فيعتبر خروجه من الثلث مطلقا.
وتسن كتابة من علم فيه خير وهو الكسب والأمانة. وتكره لمن لا كسب له. وهي بيع عبده نفسه بمال في ذمته معلوم يصح السلم فيه مؤجل أجلين فأكثر، أو بمنفعة مؤجلة. ويصح بيع مكاتب ومشتريه يقوم مقام مكاتبه، فإن أدى عتق وولاؤه لمنتقل إليه، وهو قن ما بقي عليه درهم.
وأم الولد تعتق بموت سيدها من سيدها من كل ماله فيقدم على دين وغيره، وهي من ولدت ما فيه صورة ولو خفية من مالك ولو بعضها أو محرمة عليه أو من أبيه إن لم يكن وطئ ابن. وأحكامها كأمة إلا فيما ينقل الملك في رقبتها أو يراد له.
كتاب النكاح
ويسن مع شهوة لمن لم يخف الزنا، وهو حينئذ أفضل من تفرغ لنفل عبادة.
ويجب على من يخاف؛ مقدما إذن على حج واجب.
وسن نكاح واحدة دينة أجنبية بكر ولود.
ولمريد خطبة المرأة مع ظن إجابته نظر إلى ما يظهر منها غالبا بلا خلوة إن أمن الشهوة، وله نظر ذلك ورأس وساق من محارمه، ومن أمة مستأمنة وغيرها.
وحرم تصريح بخطبة معتدة على غير زوج تحل له، وتعريض بخطبة رجعية، وخطبة على خطبة مسلم أجيب من ولي مجبرة أو من غيرها.
صفحه ۸۶