والجهات: أبوة وأمومة وبنوة لا غير.
باب جامع في الفرائض
وإذا طلب الورثة القسمة وفيهم حمل، وقف له الأكثر من إرث ذكرين أو انثيين، ودفع لمن لا يحجب به إرثه ولمن ينقص إرثه به اليقين، فإذا ولد أخذ نصيبه ورد ما بقي، وإن أعوز شيئا رجع. ويرث ويورث إن علم وجوده حال موت مورثه، واستهل صارخا أو وجد دليل حياته غير حركة وتنفس يسيرين أو اختلاج.
وللخنثى المشكل إن ورث بكونه ذكرا فقط نصف ميراث ذكر، وبكونه أنثى فقط نصف ميراث أنثى وبهما متفاضلا نصف ميراث ذكر ونصف ميراث أنثى، أو متساويا فظاهر كولد أم، فله السدس.
ومن انقطع خبره لغيبة ظاهرها السلامة، انتظر تتمة تسعين سنة منذ ولد، أو الهلاك فتتمة أربع سنين منذ فقد ثم يزكى ماله لما مضى ويقسم.
وإذا مات متوارثان وجهل أولهما؛ كالغرقى والهدمى: ورث كل الآخر من ماله القديم دون ما ورثه من الميت معه، فيقدر أحدهما مات أولا وورث الآخر منه، ثم يقسم ما ورثه منه على الأحياء من ورثته، ثم يصنع بالثاني كذلك.
ولا يرث مسلم كافرا إلا بالولاء، ولا كافر مسلما إلا به.
ومن طلق زوجته في مرض موته طلاقا يتهم فيه بحرمانها: ورثته ما لم تتزوج، وورثها إن كان رجعيا ولم تنقض عدتها.
وإذا أقر كل ورثة مكلفين ولو بنتا واحدة بوارث للميت وكان مجهول النسب فصدق، أو كان صغيرا أو مجنونا: ثبت نسبه وإرثه، وإن أقر بعضهم ولا بينة ثبتا من مقر فقط، فيأخذ فاضلا عن إرثه.
ومن قتل مورثه ولو بمشاركة أو سبب، لم يرثه إن لزمه قود أو دية أو كفارة.
ولا يرث رقيق ولا يورث؛ لأنه لا يملك، ويرث مبعض ويورث ويحجب بقدر جزئه الحر.
صفحه ۸۵