جواهر الفقه

Ibn al-Barraj d. 481 AH
184

جواهر الفقه

جواهر الفقه

ژانرها

فقه شیعه

الجواب: إذا قال ذلك، وكانت الشروط حاصلة، وقعت طلقة واحدة رجعية، فإن قيل: أليس لو قال: لفلان على درهم لا بل درهمان، لزمه درهمان؟

فما أنكرتم من مثل ذلك فيما ذكره في الطلاق، والا فما الفرق بينهما؟ قلنا: الفرق بين ذلك، ان إيقاع الطلقتين في وقت واحد عندنا لا يصح، ويصح ذلك في الإقرار.

660- مسألة: رجل له زوجتان، الواحدة اسمها «هند»، والأخرى اسمها «نعم»

فقال: يا «هند»، وقالت له «نعم»: لبيك، فقال: أنت طالق، ما الحكم في ذلك؟

الجواب: إذا كان الأمر على ما ذكر، سئل هذا الرجل عمن نواه، فان قال: علمت ان «نعما» اجابتنى، الا اننى وجهت الطلاق الى «هند» دون «نعم»، قبل قوله، وطلقت «هند» ولم تطلق «نعم»، فان قال: لم اعلم ان التي اجابتنى «نعم»، وظننت انها «هند»، فطلقت التي اجابتنى ظنا منى بأنها «هند»، وقع الطلاق على «هند» ولم تطلق «نعم»، لأن المدعى والقصد والنية منه الى من عينه، والتي عينها وقصد ونوى طلاقها «هند»، فوقع طلاقها دون أخرى.

صفحه ۱۸۶