جواهر الفقه

Ibn al-Barraj d. 481 AH
183

جواهر الفقه

جواهر الفقه

ژانرها

فقه شیعه

654- مسألة: إذا قال لها: أنت طالق واحدة لا تقع عليك

، هل يقع طلاق أم لا؟

الجواب: إذا قال ذلك لم يقع طلاق، لعدم النية منه لذلك.

655- مسألة: إذا قال لها: أنت طالق لا

، هل يقع طلاق أم لا؟

الجواب: إذا نوى الإيقاع مع هذا القول، وقعت واحدة، وان قال: إنما أردت بقولي: «لا» انه لا يقع، قبل قوله.

656- مسألة: إذا قال لها: أنت طالق طلقة

، قبلها طلقة، هل يقع بذلك طلاق أم لا؟

الجواب: إذا قال ذلك، وقعت طلقة واحدة رجعية مع النية لذلك، وقوله «قبلها طلقة» عندنا لغو لا تأثير له.

657- مسألة: إذا قال لها: أنت طالق نصف طلقة

، أو ربع طلقة، أو ثلث طلقة، أو ما أشبه ذلك، هل يقع من ذلك طلاق أم لا؟

الجواب: لا يقع من ذلك شيء، لأن الطلقة لا تتبعض، ولأنه بقوله ذلك غير منو للطلاق، لما ذكرناه، وهو مذهب شيخنا «المرتضى» (رحمه الله).

وذهب الشيخ «أبو جعفر الطوسي» إلى وقوع واحدة مع النية [1].

658- مسألة: إذا قال لها: أنت طالق ثلاثا إلا طلقة

، هل يقع من ذلك طلاق أم لا؟

الجواب: إذا قال ذلك، وقعت واحدة مع النية، لأن الاستثناء بغير مشية الله تعالى لا يدخل عندنا في الطلاق، مشية الله تعالى إذا دخلته فإنها تحله كما تحل الإقرار والأيمان والعتق.

659- مسألة: إذا قال لها: أنت طالق طلقة لا بل طلقتين

، ما الذي يقع من ذلك؟

صفحه ۱۸۵