باب مسائل تتعلق بالظهار واللعان:
661- مسألة: هل يصح من الكافر الظهار
أم لا؟
الجواب: لا يصح منه ذلك، ولا التكفير أيضا، لأن الظهار حكم شرعي، والجاحد للشرع لا يصح ذلك منه، ولا يصح منه الكفارة عن ذلك أيضا، لأنها عبادة تفتقر فيها إلى نية القربة، والكافر لا يصح منه مع كفره التقرب الى الله تعالى، وإذا لم تصح الكفارة منه، لم يصح الظهار منه، لأنه لم يفرق بينهما أحد.
662- مسألة: هل يصح الظهار بالمملوكة
أم لا؟
الجواب: يصح ذلك، لقول الله تبارك وتعالى «والذين يظاهرون من نسائهم» (1)، ولم يفرق بين مملوكه وغيرها.
663- مسألة: إذا قال الرجل لزوجته: أنت على كظهر أمي
، ونوى بذلك الطلاق، هل يكون ذلك ظهارا أو طلاقا؟
الجواب: لا يكون ذلك ظهارا ولا طلاقا، لأن الطلاق عندنا، لا يقع بشيء من الكنايات، والظهار أيضا لا يقع الا بالقصد اليه دون القصد الى غيره.
664- مسألة: إذا كان زوج المرأة صبيا
، فقال لها: يا زانية، هل يكون ذلك منه قذفا لها أم لا؟ فان لم يكن قذفا، فهل له ان يلاعن إذا بلغ أم لا؟
الجواب: لا يكون ذلك قذفا، ولا يجب عليه به حد، لقول رسول
صفحه ۱۸۷