جواهر الفقه

Ibn al-Barraj d. 481 AH
182

جواهر الفقه

جواهر الفقه

ژانرها

فقه شیعه

ما ذكرناه.

649- مسألة: رجل طلق زوجته طلقة رجعية

، وارتجعها قبل انقضاء عدتها، ولم تعلم بالرجعة، فقضت عدتها وتزوجت رجلا آخر، ثم حضر الزوج، وادعى انه ارتجعها في عدتها، وثبت ذلك له، ما الحكم في ذلك؟

الجواب: إذا ثبت له ارتجاعها قبل انقضاء عدتها، بطل نكاحها من الزوج الثاني، دخل بها أو لم يدخل، لأنه تزوج بامرأة لها زوج، وذلك لا يجوز، وأيضا فلا خلاف انه لو لم يدخل الثاني بها لردت على الأول، وإذا ثبت له الرجعة ثبتت الزوجية، وبطل النكاح الثاني، كما قدمناه.

650- مسألة: هل يصح الإيلاء من الذمي

أم لا؟

الجواب: يصح ذلك منه لقول الله تعالى وتبارك «للذين يؤلون من نسائهم» (1)، وهذا عام في الذمي والمسلم.

651- مسألة: إذا قال له رجل: فارقت زوجتك،

قال: نعم، هل يقع طلاق أم لا؟

الجواب: إذا قال لك حكم بطلقة واحدة، لإقراره بإيقاعه بها، فان قال: إنما أردت بقولي «نعم» الإقرار بطلاق تقدم منى قبل هذه الزوجية، وصدقته المرأة، فالأمر على ما ذكره، وان كذبته، كانت عليه البينة، لأن ذلك غير متعذر، وان لم تكن له بينة، كان القول قوله مع يمينه.

652- مسألة: إذا كانت له زوجة، فقال له آخر: ألك زوجة؟

فقال:

لا، هل يقع بذلك طلاق أم لا؟

الجواب: لا يقع بذلك طلاق، لأنه كاذب.

653- مسألة: إذا قال لزوجته: أنت طالق واحدة في اثنين

، ما الحكم في ذلك؟

الجواب: إذا قال ذلك، ونوى الطلاق، وقعت واحدة رجعية، كان عارفا بالحساب والضرب، أولا يكون عارفا بذلك.

صفحه ۱۸۴