أم لا؟
الجواب: لا يقع ها هنا طلاق ولا عتق، لأنهما جميعا عندنا لا يقعان بشرط، وذلك مشروط.
646- مسألة: إذا قال لها: أنت طالق طلاق الجرح والسنة
، أو طلاق الجرح، أو لرضى فلان، هل يقع طلاق أم لا؟
الجواب: اما قوله: أنت طالق طلاق الجرح والسنة أو طلاق الجرح أو لرضى فلان، فإنه ان كانت النية حاصلة والشروط وقعت طلقة واحدة رجعية، وان لم يكن ذلك حاصلا، لم يقع شيء، فان قال: أردت بقولي لرضى فلان، ان رضى فلان كان الطلاق أيضا غير واقع، لأنه يكون بشرط، والطلاق عندنا لا يقع بذلك كما ذكرناه في غير موضع.
647- مسألة: إذا قال لزوجته: أنت طالق
، وقال: أردت أن أقول:
أنت طاهر، أو قال لها: طلقتك، وقال: أردت أقول: أمسكتك، فسبق لساني بذلك، هل يقع (1) طلاق أم لا؟
الجواب: إذا قال ما ذكر في المسألة، قبل قوله في الحكم، والباطن فيما بينه وبين الله تعالى، لقول النبي (ص): الأعمال بالنيات (2). وأيضا فاللفظ لا يكون مفيدا لما وضع له في اللغة إلا بالنية والقصد، فإذا قال: ما نويت، قبل قوله.
648- مسألة: هل يصح ان ينوي الرجل بقوله: أنت طالق
، أكثر من طلقة واحدة أم لا؟
الجواب: لا يصح ان ينوي بذلك أكثر من طلقة واحدة، وان نوى أكثر منها لم يقع غير الواحدة، لأن الأصل ، بقاء العقد، ووقوع الواحدة بصريح الطلاق مع النية مجمع عليه، وما زاد على ذلك بغير الصريح، ليس عليه دليل (3)، فصح
صفحه ۱۸۳