46راهنمای نقادان به آسانی جوانمردیإرشاد النقاد إلى تيسير الاجتهادMuhammad ibn Isma'il al-Amir al-San'ani - ۱۱۸۲ ه.قالأمير الصنعاني - ۱۱۸۲ ه.قویرایشگرصلاح الدين مقبول أحمدناشرالدار السلفيةویراستالأولىسال انتشار١٤٠٥محل انتشارالكويتژانرهاPrinciples of Islamic Jurisprudence•مناطقعربستان سعودییمن•امپراتوریها و عصرهاعثمانیانامامان زیدی (یمن صعده، صنعا)، ۲۸۴-۱۳۸۲ / ۸۹۷-۱۹۶۲مَعْرفَته احْتمل استقلاله وَقَالَ أَيْضا بَعْدَمَا ذكر قَول ابْن الصّلاح فِي مُسْتَدْرك الْحَاكِم بِأَن فِيهِ تساهلا وَمَا انْفَرد بِتَصْحِيحِهِ لَا يجْزم بِهِ بل يَجْعَل حسنا إِلَّا أَن يظْهر ضعفه لعِلَّة أَو غَيرهَا قلت فِي قَوْله يَجْعَل حسنا نظر بل يَنْبَغِي أَن يتتبع فِي أَصله وَسَنَده وسلامته ثمَّ يحكم عَلَيْهِ لحاله وَقَالَ أَبُو الْفِدَاء إِسْمَاعِيل بن كثير الدِّمَشْقِي ت ٧٧٤ هـ كَذَلِك يُوجد فِي معجمي الطَّبَرَانِيّ الْكَبِير والأوسط ومسندي أبي يعلى وَالْبَزَّار وَغير ذَلِك من المسانيد والمعاجم والفؤاد والأجزاء مَا يتَمَكَّن المتبحر فِي هَذَا الشَّأْن من الحكم بِصِحَّة كثير مِنْهُ بعد النّظر فِي حَال رِجَاله وسلامته من التَّعْلِيل الْفَاسِد وَقَالَ زين الدّين عبد الرحيم بن الْحُسَيْن الْعِرَاقِيّ ت ٨٠٢ هـ لما تقدم أَن البُخَارِيّ وَمُسلمًا لم يستوعبا إِخْرَاج الصَّحِيح فَكَأَنَّهُ قيل فَمن أَيْن يعرف الصَّحِيح الزَّائِد على مَا فيهمَا فَقَالَ أَي ابْن الصّلاح خُذْهُ إِذْ تنص صِحَّته أَي حَيْثُ ينص على صِحَّته إِمَام مُعْتَمد كَأبي دَاوُد وَالتِّرْمِذِيّ وَالنَّسَائِيّ وَالدَّارَقُطْنِيّ والخطابي وَالْبَيْهَقِيّ فِي مصنفاتهم الْمُعْتَمدَة كَذَا قَيده ابْن الصّلاح فِي مصنفاتهم وَلم أقيد بهَا بل إِذا صَحَّ الطَّرِيق إِلَيْهِم صححوه وَلَو فِي غير مصنفاتهم أَو صَححهُ من لم يشْتَهر لَهُ تصنيف من الْأَئِمَّة كيحيى بن سعيد الْقطَّان وَابْن معِين وَنَحْوهمَا فَالْحكم كَذَلِك على الصَّوَاب1 / 49کپیاشتراک گذاریپرسیدن از هوش مصنوعی