45راهنمای نقادان به آسانی جوانمردیإرشاد النقاد إلى تيسير الاجتهادMuhammad ibn Isma'il al-Amir al-San'ani - ۱۱۸۲ ه.قالأمير الصنعاني - ۱۱۸۲ ه.قویرایشگرصلاح الدين مقبول أحمدناشرالدار السلفيةویراستالأولىسال انتشار١٤٠٥محل انتشارالكويتژانرهاPrinciples of Islamic Jurisprudence•مناطقعربستان سعودییمن•امپراتوریها و عصرهاعثمانیانامامان زیدی (یمن صعده، صنعا)، ۲۸۴-۱۳۸۲ / ۸۹۷-۱۹۶۲الْعلمَاء الرواد فِي الْفِقْه فِي الرَّد على القَوْل بسد بَاب الِاجْتِهَاد فِي الْمسَائِل الْفِقْهِيَّة وإليكم الْآن مآخذ رواد عُلَمَاء المصطلح فِي عصورهم على مقَالَة ابْن الصّلاح ليَكُون الدارس الفاحص على هدى وبصيرة من الْأَمر قَالَ محيي الدّين يحيى بن شرف النَّوَوِيّ ت ٦٧٦ هـ مُعَلّقا على كَلَام ابْن الصّلاح وَالْأَظْهَر عِنْدِي جَوَازه أَي التَّصْحِيح لمن تمكن وقويت مَعْرفَته وَقَالَ أَحْمد بن عبد الحليم بن تَيْمِية ت ٧٢٨ هـ وَهُوَ بصدد ذكر الْأَحَادِيث الثَّلَاثَة عِنْد البُخَارِيّ الَّتِي نازعه فِيهَا الْعلمَاء وَالْمَقْصُود هُنَا التَّمْثِيل بِالْحَدِيثِ الَّذِي يروي فِي الصَّحِيح وينازع فِيهِ بعض الْعلمَاء وَأَنه قد يكون الرَّاجِح تَارَة وَتارَة الْمَرْجُوح وَمثل هَذَا من موارد الِاجْتِهَاد فِي تَصْحِيح الحَدِيث كموارد الإجتهاد فِي الْأَحْكَام وَهَذَا لَا يكون إِلَّا صدقا وَجُمْهُور متون الصَّحِيح من هَذَا الضَّرْب نصر الإِمَام ابْن تَيْمِية على أَن الإجتهاد فِي تَصْحِيح الحَدِيث كالاجتهاد فِي الْأَحْكَام وَقَالَ بدر الدّين بن جمَاعَة ت ٧٣٣ هـ وَأما مَا صَحَّ سَنَده فِي كتاب أَو جُزْء وَلم يُصَحِّحهُ إِمَام مُعْتَمد فَلَا يحكم بِصِحَّتِهِ لِأَن مُجَرّد الْإِسْنَاد لَا يَكْفِي فِيهِ والاستقلال بِهِ مُتَعَذر فِي هَذِه الْأَعْصَار قلت مَعَ غَلَبَة الظَّن أَنه لَو صَحَّ لما أهمله أَئِمَّة الْأَعْصَار الْمُتَقَدّمَة لشدَّة فحصهم واجتهادهم فَإِن بلغ أحد فِي هَذِه الْأَعْصَار أَهْلِيَّة ذَلِك والتمكن من1 / 48کپیاشتراک گذاریپرسیدن از هوش مصنوعی