إرشاد الفقيه إلى معرفة أدلة التنبيه
إرشاد الفقيه إلى معرفة أدلة التنبيه
پژوهشگر
بهجة يوسف حمد أبو الطيب
ناشر
مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع
شماره نسخه
الأولى
سال انتشار
١٤١٦ هـ - ١٩٩٦ م
محل انتشار
بيروت - لبنان
ژانرها
وعن ابنِ الفِراسِيِّ، قالَ: " كُنْتُ أَصيدُ، وكانتْ لي قِرْبَةٌ أجعَلُ فيها ماءً، وإني توَضَّأْتُ بماءِ البَحْرِ، فذَكَرْتُ ذلك لرسولِ اللهِ ﷺ، فقالَ: هوَ الطَّهورُ ماؤُهُ، الحِلُّ مَيْتَتُهُ " (^١٠)، رَواهُ ابنُ ماجة بإسْنادٍ حَسَنٍ.
- ورَواهُ الحاكِمُ عن ابنِ عبّاسٍ مرفوعًا (^١١)، وقال: على شرْطِ مُسْلمٍ، لكن قالَ الدرَقُطنيُّ: الصوابُ: أَنّهُ موْقوفٌ (^١٢)، فهذهِ شواهدُ لِصِحَّةِ الحَديثِ.
- عن عائشةَ ﵂، قالَتْ: " دَخَلَ عَلَيَّ رَسولُ اللهِ ﷺ، وقَدْ سَخَّنْتُ ماءً في الشّمسِ، فقالَ: لا تَفْعَلي يا حُمَيْراءُ، فإنّهُ يُورِثُ البرَصَ " (^١٣)، رواهُ الدارَقُطنيُّ، وهوَ: حَديثٌ ضَعيفٌ جدًّا؛ لأنَّهُ مِن روايةِ جماعةٍ كَذّابينَ عن هِشامِ بنِ عُرْوَةَ عن أبيهِ عن عائشَةَ، وقولُ أبي نَصْرِ بنِ الصَّباغِ في " الشّاملِ ": رَواهُ مالكٌ عن هِشامِ بن عُرْوَةَ: غَريبٌ جدًّا، فإنَّهُ لَمْ يُرْوَ مِن حديثِ مالِكٍ إلاّ بسندٍ مُنكرٍ، كما قالهُ الحافظُ أبو بكرٍ البَيْهقيُّ (^١٤) ﵀، وقالَ النّواوِيُّ: هذا: حديثٌ ضَعيفٌ باتّفاقِ المُحدّثين، ومنهم مَنْ يَجعَلُهُ موضوعًا، وقد رُويَ هذا الحديثُ عَن أَنَسٍ مَرفوعًا، ولا يَثْبُتُ، لأنَّ في إسْنادِهِ مَنْ لا يُعْرَفُ، وأَقْرَبُ ما في ذلِكَ: ما رَواهُ الشافِعيُّ عَن عُمرَ بنِ الخَطّابِ: " أَنَّهُ كانَ يَكْرَهُ الاغْتسالَ بالماءِ المُشَمَّسِ، وقالَ: إنَّهُ يُورِثُ البَرَصَ " (^١٥)، لكنّهُ مِن رِوايتِهِ عن إبراهيم بنِ محمدِ بن أبي يَحيى، وقَد كانَ الشافِعيُّ يُوثِّقُهُ، وكذا محمدُ بنُ سَعيدٍ: حَمدانُ بنُ الأَصْبَهانِيُّ، وأَبو أحمدَ بنُ عدِيُّ، وتركَهُ سائِرُ الأَئِمّةِ، حتّى قالَ يَحيى بنُ سَعيدٍ القَطّانُ، ويزيدُ بنُ هارونَ، ويحيى بنُ مَعينٍ، وَغَيرُ واحِدٍ، هوَ كَذّابٌ.
- وعن أَبي هُريرَةَ، قالَ: قالَ رسولُ اللهِ ﷺ: " إذا وَقَعَ الذُّبابُ في إناءِ أحدِكُم،
_________
(^١٠) رواه ابن ماجة (١/ ١٣٧).
(^١١) رواه الحاكم عن ابن عباس مرفوعًا (١/ ١٤٠).
(^١٢) قول الدارقطني بوقفه ذكره في سننه (١/ ٣٥).
(^١٣) رواه الدارقطني (١/ ٣٨).
(^١٤) قول البيهقي هذا ذكره في الكبرى (١/ ٧).
(^١٥) رواه الشافعي (١/ ٣) الأم، والبيهقي من طريقه في الكبرى (١/ ٦).
1 / 25