إرشاد الفقيه إلى معرفة أدلة التنبيه
إرشاد الفقيه إلى معرفة أدلة التنبيه
پژوهشگر
بهجة يوسف حمد أبو الطيب
ناشر
مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع
شماره نسخه
الأولى
سال انتشار
١٤١٦ هـ - ١٩٩٦ م
محل انتشار
بيروت - لبنان
ژانرها
فليغمِسهُ كُلَّهُ، ثُمَّ ليَطْرَحْهُ، فَإنَّ في أحدِ جَناحَيهِ شِفاءً، وفي الآخرِ داءً " (^١٦)، رواهُ البُخارِيُّ.
- وروى أحمدُ، والنَّسائيُّ، وابنُ ماجَةَ عن أبي سعيدٍ مِثْلُهُ، وفيهِ: " فَإنَّهُ يُقَدِّمُ السُّمَّ، ويُؤَخِّرُ الشِّفاءَ " (^١٧).
- وعن سَلْمانَ الفارسيِّ، قالَ: قال رسولُ اللهِ ﷺ: " كُلُّ طَعامٍ وشَراب وقَعَتْ فيهِ دابّةٌ لَيْسَ لَها دَمٌ، فماتَتْ فيهِ، حلالٌ أَكْلُهُ وشرْبُهُ، ووضوءُهُ " (^١٨)، رَواهُ الدارَقُطنيُّ، وقالَ: لَمْ يَرْوهِ غيرُ سعيدِ بنِ أبي سعيدٍ الزُّبَيْدِيِّ، وهوَ: ضعيفٌ، وقالَ ابنُ عَديٍّ: هوَ: شيخٌ مَجهولٌ، وهذا الحديثُ، ليسَ بمحفوظٍ.
- عن عبدِ اللهِ بنِ عمرَ، ﵄، قالَ: سمعْتُ رسولَ اللهِ ﷺ، وهو يُسْألُ عنِ الماءِ يكونُ بالفَلاةِ منَ الأَرضِ، وما ينوبُهُ من السِّباع، والدَّوابّ؟ فقالَ: " إذا كانَ الماءُ قُلَّتينِ، لَمْ يَحْملِ الخبَثَ " (^١٩) رَواهُ الشّافِعِيُّ، وأَحمدُ، وأَهْلُ السُّنَنِ، وابنُ خُزَيْمةَ، وابنُ حِبّانَ، في صحيحيهما، والحاكمُ في المُسْتَدْرَكِ، وقالَ: على شرْطِ البخاريِّ ومُسلمٍ، وصحَّحَهُ البَيْهَقِيُّ، والطَّحاويُّ، والخَطّابيُّ، وغيرُ واحدٍ من المتأَخِّرين، وقالَ أبو عمرَ بن عبدِ البَرِّ: هوَ: حديثٌ مُضْطَرِبٌ، وتوقّفَ فيهِ، وقالَ ابنُ مَعينٍ: هو: حديثٌ جيِّدٌ الإسْنادِ، وفي لَفْظٍ ابنِ ماجَةَ: " لَمْ يُنَجِّسْهُ شَيءٌ " (^٢٠)، وفي لَفْظٍ
_________
(^١٦) رواه البخاري (٧/ ١٨١) نواوي الحنفي " اليونينية ".
(^١٧) رواه أحمد (٣/ ٦٧) المسند، والنسائي (٧/ ١٧٩)، وابن ماجة (٢/ ١١٥٩) لكنه عند النسائي مختصر ودون الزيادة، فلعلها في الكبرى له.
(^١٨) رواه الدارقطني (١/ ٣٧).
(^١٩) رواه الشافعي (١/ ٤) الأم، وأحمد (٢/ ١٢) المسند، وأبو داود (١/ ١٥)، والنسائي (١/ ٤٦)، والترمذي (١/ ٩٧)، وابن ماجة (١/ ١٧٢)، وابن خزيمة (١/ ٤٩)، وابن حبان (٦٠) موراد الظمآن بلفظ: " لم يجنسه شيء "، والحاكم (١/ ١٣٢).
(^٢٠) رواه ابن ماجة بهذا اللفظ كما قلنا توًا (١/ ١٧٢).
1 / 26