104

إرشاد الفقيه إلى معرفة أدلة التنبيه

إرشاد الفقيه إلى معرفة أدلة التنبيه

ویرایشگر

بهجة يوسف حمد أبو الطيب

ناشر

مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع

ویراست

الأولى

سال انتشار

١٤١٦ هـ - ١٩٩٦ م

محل انتشار

بيروت - لبنان

ژانرها

عن جابرٍ: أنّ النبيَّ ﷺ قالَ: " إذا صَليتَ في ثوبٍ واحدٍ، فإنْ كانَ واسعًا فالتحفْ بهِ، وإن كانَ ضيِّقًا، فاتّزرْ بهِ " (^١٦)، أخرجاهُ.
ولأَحمدَ من حديثِ عبدِ اللهِ بنِ محمدِ بنِ عَقيلٍ عن جابرٍ: " أنّهُ صلّى في ملْحفةٍ وشَدَّها تحتَ الثَّنْدوَتينِ، وقالَ: هكذا رأيتُ رسولَ اللهِ ﷺ يُصلّي " (^١٧)، فَيُؤْخَذُ من هذينِ أنّ الواجبَ سَتْرُ العَورةِ، وأنّهُ لا يَتَعيَّنُ إلقاءُ شيءٍ على عاتِقِهِ.
عن أبي هُريرةَ: " ليسَ على عاتِقِهِ شيءٌ " (^١٨)، رواهُ البخاريُّ، ومُسلم وقالَ: " عاتقيهِ ".
عن عُمر أنّهُ قال: " تُصلّي المرأةُ في ثَلاثةِ أثوابٍ: درْعٍ، وخِمارٍ، وإزارٍ " (^١٩)، رواهُ الأنصارِيّ في جُزْئِهِ بإسْنادٍ صحيحٍ على شَرطِهما.
وعن أُمّ سَلَمةَ: " أنّها سألَتْ رسولَ اللهِ ﷺ: أتُصلّي المرأةُ في دِرْعٍ وخِمار وليسَ عليها إزارٌ؟ قالَ: إذا كانَ الدِّرْعُ سابِغًا يُغطّي ظُهورَ قَدَميْها " (^٢٠)، رواهُ أبو داود، وعلَّلهُ بأنَّ عبدَالرحمن بنَ عبدِ الله بنِ دينارٍ تفرَّد برفْعِهِ، وخالفهُ مالكٌ وجماعةٌ من الثقاتِ، فَوَقفوهُ.
تقدّمَ: أنّ أسماءَ دخلَت وعَلَيها ثيابٌ رِقاقٌ فأعرضَ عنها.

(^١٦) رواه البخاري (١/ ٢٢٠)، ومسلم (٤/ ٢٣٠٦)، وأبو داود (٦٣٤)، وأحمد (الفتح الرباني ٣/ ٩٤).
(^١٧) رواه أحمد (الفتح الرباني ٣/ ٩٥)، لكنه بلفظ " وشدها تحت الثندوتين " مسند أحمد (٣/ ٣٥٢).
(^١٨) هكذا بالأصل وتمام الحديث: " لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء ".
رواه البخاري (١/ ٢٢٠)، ومسلم (١/ ٣٦٨)، وأحمد (الفتح ٣/ ٩٢)، وابن خزيمة (٧٦٠)، وأبو داود (٦٢٦)، ولفظه وليس على منكبيه كما هي الحال في رواية عند أحمد، ورواه البيهقي في الكبرى (٢/ ٢٣٨).
(^١٩) رواه البيهقي (٢/ ٢٣٥) الكبرى من طريق محمد بن عبد الله الأنصاري هذا، ورواته: ثقات كلهم، وهو إسناد متصل وبلفظه هنا.
(^٢٠) رواه أبو داود (٦٤٠).

1 / 110