105

إرشاد الفقيه إلى معرفة أدلة التنبيه

إرشاد الفقيه إلى معرفة أدلة التنبيه

ویرایشگر

بهجة يوسف حمد أبو الطيب

ناشر

مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع

ویراست

الأولى

سال انتشار

١٤١٦ هـ - ١٩٩٦ م

محل انتشار

بيروت - لبنان

ژانرها

٤ - بابُ: طَهارَةِ البَدَنِ، والثوبِ، وموضعِ الصَّلاةِ
عن جابرِ بنِ سَمُرَةَ، قال: " سمعتُ رجلًا سألَ النبيَّ ﷺ: أُصلّي في الثوبِ الذي آتي فيهِ أهلي؟ قالَ: نَعَمْ، إلا أن تَرى فيهِ شيئًا فتَغسلهُ " (^١)، رواهُ أحمدُ، وابنُ ماجَةَ، وإسْنادُهُ على شرْطِ البخاري.
وروى أحمدُ، وأبو داود، والنَّسائي، وابنُ ماجَةَ بإسْنادٍ جيّدٍ عن أُم حَبيبةَ من فعلِهِ ﵇ نحوَ ذلكَ (^٢).
وتقدّمَ قولُهُ: " فإذا ذهبَ قدرُها فاغْسِلي عنكِ الدّمَ وصَلّي " (^٣)، فلَمْ تُشْرَعُ لَها الصّلاةُ إلاّ بعدَ غسلِ الدمِ، فدَلَّ على اشْتراطِهِ لقولِهِ: " من عمِلَ عملًا ليسَ عليهِ أمرُنا، فهو رَدٌّ " (^٤).
عن عائشةَ، قالَتْ: " كُنْتُ معَ رسولِ اللهِ ﷺ وعَلينا شعارُنا وقد ألْقَيْنا فوقَهُ كِساءً، فلَمّا أصبحَ رسولُ اللهِ ﷺ أخذَ الكساءَ فَلبسهُ ثُمّ خرجَ فصَلّى الغَداةَ، ثُمّ جلَسَ، فقالَ رجُلٌ: با رسولَ اللهِ هذهِ لُمْعةٌ من دَمٍ، فقَبضَ رسولُ اللهِ ﷺ فبعَثَ بِها إليَّ مَصرورَةً في يَدِ الغلامِ، فقالَ: اغْسِلي هذا وأجفّيها وأرسلي بها إليَّ، فدعوتُ بقَصْعَتي فَغَسلْتُها

(^١) رواه أحمد (الفتح الرباني ٣/ ١١٢)، وابن ماجة (٥٤٢).
(^٢) رواه أحمد (الفتح الرباني ٣/ ١١٢)، وأبو داود (٣٦٦)، والنسائي (١/ ١٥٥)، وابن ماجة (٥٤٠) عن أم حبيبة أن معاوية بن أبي سفيان ﵄ سألهما أكان رسول الله ﷺ يصلي في الثوب الذي يجامع فيه - وعند أحمد في الثوب الذي ينام معك فيه - قالت نعم إذا لم يكن فيه أذى.
(^٣) تقدم تخريجه.
(^٤) رواه مسلم (٣/ ١٣٤٤)، وهو عند البخاري ومسلم وأبو داود وابن ماجة بلفظ: من أحدث في أمرنا. . . الحديث.

1 / 111