103

إرشاد الفقيه إلى معرفة أدلة التنبيه

إرشاد الفقيه إلى معرفة أدلة التنبيه

ویرایشگر

بهجة يوسف حمد أبو الطيب

ناشر

مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع

ویراست

الأولى

سال انتشار

١٤١٦ هـ - ١٩٩٦ م

محل انتشار

بيروت - لبنان

ژانرها

ولا ميّتٍ " (^٩)، رواهُ أبو داود، وابنُ ماجَةَ من حديثِ ابنِ جُرَيْجٍ عن حَبيبِ بنِ أبي ثابتٍ، فقيلَ: لَمْ يَسمعْ منهُ واللهُ أعلمُ.
قالَ اللهُ سبحانَهُ: " وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إلاّ مَا ظَهَرَ مِنْهَا "، قالَ ابنُ عباسٍ: " وجْهُها وكفّاها " (^١٠).
وسيأتي قولُهُ ﵇: " ولا تَنْتقِبِ المرأةُ، ولا تَلبسِ القفّازينِ "، فلو كانا عوْرةً لَمْ يَنْهَها عن سَتْرِهما.
وعن خالدِ بنِ دُرَيْكٍ عن عائشةَ: " أنَّ أسماءَ بنتَ أبي بكرٍ الصدّيقِ دخَلت على رسولِ اللهِ ﷺ وعليها ثيابٌ " (^١١)، وعن خالدٍ وهو ابنُ دريكٍ عن عائشةَ: " أنّ أسماءَ بنتَ أبي بَكرٍ دخَلت على رسولِ اللهِ ﷺ، وعليها ثيابٌ رقاقٌ، فأعرضَ عنها، وقالَ: يا أسماءُ: إنَّ المَرأةَ إذا بَلَغت المَحيضَ (^١٢) لمْ يَصْلُحْ أن يُرى منها إلا هذا، وأشارَ إلى وجْهِهِ وكَفَّيهِ " (^١٣)، رواهُ أبو داود، وقالَ: هذا مُرْسَلٌ، خالدٌ، لمْ يسمعْ من عائشةَ، وكذا قال أبو حاتمٍ.
عن أبي هُريرةَ: " أنّ سائلًا سألَ النبيَّ عن الصلاةِ في ثوبِ واحدٍ، فَقال (^١٤): " أوكلكم يَجدُ ثوبينِ " (^١٥)، أخرجاهُ، فيه إشارةٌ إلى اسْتحبابِ الثوبينِ.

= (٢/ ٢٢٨). من طريق مالك.
(^٩) أبو داود (٤٠١٥)، وابن ماجة (١٤٦٠).
(^١٠) رواه البيهقي وغيره في الكبرى (٢/ ٢٢٥).
(^١١) هكذا بالأصل، والظاهر أن ما بين القوسين تكرار من سهو الناسخ والله أعلم. وكذا بعده سهو، وتكرار في متن الحديث، وقد أثبتنا متنه دون الزيادة والسهو في آخره.
(^١٢) هنا نقص أكملناه من الهامش، وقد اضطرب الناسخ كثيرًا في متن هذا الحديث بشكل يدعو إلى العجب حيث كرَّر جملًا من الحديث بشكل منقطع.
(^١٣) رواه أبو داود (٤١٠٤).
(^١٤) كذلك اضطرب الناسخ في هذا الحديث، فذكر متنه مطولًا ثم ضرب عليه، وأكمله في الهامش إلا كلمتين.
(^١٥) رواه البخاري (١/ ٢١٩)، ومسلم (١/ ٣٦٨)، وأبو داود (٦٢٩).

1 / 109