[آفات اليدين]
الآفة الأولى: قتل النفس المحرمة
هذه الآفة هي أعلى أنواع الفسوق، وربما كان عقابها أعظم من عقاب بعض أنواع الكفر، والأمر فيها عظيم، والتحرز عنها يسير مع التوفيق.
وقد روى عن بعض كبار العلماء أنه قال: (لا توبة منها) مع اعتقاده لقبول التوبة في الكفر، وما ذلك إلا لما علم من عظمها، فقد بين الله تعالى: {أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا}(1) وأنت تعلم أن من قتل الناس جميعا كفر ؛ لأن من جملتهم الأنبياء عليهم السلام والكفر واقع بقتلهم، وقد قال كبار من العلماء: "ليس لهذه الآفة كفارة أبدا" ولعظمها لا يكفرها شئ وإن كان في قتل الخطا كفارة، عتق رقبة مؤمنة، أو صيام شهرين متتابعين إن عدمت الرقبة.
وفي حديث النبي(من لقي الله بدم حرام لقي الله يوم القيامة وبين عينيه مكتوب آيس من رحمة الله)(2).
وعنه صلى الله عليه وآله وسلم (من قتل عصفورا عبثا جاء يوم القيامة وله صراخ تحت العرش يقول: رب سل هذا فيم قتلني في غير منفعة)(3) وهذا في نفس عصفور، فما ظنك في من قتل النفس المحرمة فاستكثر منها، فاحترز منها، ومما اشتبه عليك منها فخطرها عظيم.
الآفة الثانية سائر أنواع الظلم
اعلم أن أكثر الظلم إنما يقع باليدين من ضرب الناس ولطمهم وأخذ أموالهم بهما وغير ذلك وهذه الآفة مما اجتمع العقل والسمع على قبحها، والكتاب ناطق بها وكذلك السنة بما لا يحتاج فيه إلى إطناب.
صفحه ۵۴