قال أصحابنا: والتقاء الختانين أن تغيب الحشفة في الفرج، فإذا غابت فقد حاذى ختانه ختانها، والمحاذاة هي التقاء الختانين.
وليس المراد بالتقاء الختانين التصاقهما وضم أحدهما إلى الآخر، فإنه لو وضع موضع ختانه على موضع ختانها ولم يدخله في مدخل الذكر لم يجب غسل بإجماع الأمة هذا نحو كلام الشيخ أبي حامد.
وقال النووي: إذا أولج ذكره في قبل امرأة أو دبرها أو دبر رجل أو خنثى أو صبي أو في قبل بهيمة أو دبرها وجب الغسل بلا خلاف. وسواء كان المولج فيه حيا أو ميتا أو مجنونا أو مكرها، ويجب على المولج والمولج فيه المكلفين، وعلى الناسي والمكره ، وأما الصبي إذا أولج في امرأة أو دبر رجل أو أولج رجل في دبرها فيجب الغسل على المرأة والرجل، وكذا إذا استدخلت امرأة ذكر صبي فعليها الغسل، ويصير الصبي في هذه الصور جنبا، وكذا الصبية إذا أولج فيها رجل أو صبي، وكذا لو أولج صبي في صبي وسواء في هذا الصبي المميز وغيره، فإذا صار جنبا لا تصح صلاته ما لم يغتسل، ولو أولج مجنون أو أولج فيه صار جنبا، فإذا أفاق لزمه الغسل، ولو استدخلت امرأة ذكر رجل وجب الغسل عليه وعليها، سواء كان عالما بذلك مختارا أو نائما أو مكرها نص عليه الشافعي في ((الأم)) واتفق عليه أصحابه. ولو استدخلت ذكرا مقطوعا ففي [وجوب] الغسل عليها وجهان، ولا حد عليها بلا خلاف، ولو استدخلت ذكر بهيمة لزمها الغسل كما لو أولج في بهيمة، صرح به الشيخ أبو محمد الجويني وطائفة.
صفحه ۱۱۷