وعن أبي هريرة رضي الله عنه أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((إذا قعد بين شعبها الأربع وألزق الختان بالختان فقد وجب الغسل)).
وعن عائشة رضي الله عنها: ((كان الماء من الماء رخصة في أول الإسلام ثم نسخ ذلك)) فالذي يوجب اغتسال الحي أربعة متفق عليها وهي: إيلاج حشفة الذكر في فرج، وخروج المني، والحيض والنفاس. أما إيلاج الحشفة فهو إدخالها بكمالها في فرج حيوان آدمي أو غيره قبله أو دبره ذكرا أو أنثى حي أم ميت صغير أو كبير.
وقد بين الشيخ أبو حامد فرج المرأة والتقاء الختانين فقال: هو وغيره ختان الرجل الموضع الذي يقطع منه في حال الختان، وهو ما دون حزة الحشفة، أما ختان المرأة فاعلم أن مدخل الذكر هو مخرج الحيض والولد والمني، وفوق مدخل الذكر ثقب مثل أحليل الرجل وهو مخرج البول وبين هذا الثقب وبين مدخل الذكر جلدة رقيقة وفوق مخرج البول جلدة رقيقة مثل ورقة بين الشفرتين، والشفران تحيطان بالجميع، فتلك الجلدة الرقيقة تقطع منها في الختان وهي ختان المرأة، فحصل أن ختان المرأة مستعل وتحته مخرج البول وتحت مخرج البول مدخل الذكر.
صفحه ۱۱۶