وإذا كان المولج غير مختون فأولج الحشفة لزمه الغسل بلا خلاف. ولو كف خرقة على ذكره وأولجه بحيث غابت الحشفة ولم ينزل، ففيه ثلاثة أوجه:
أصحها: يجب الغسل عليها، لأن الأحكام فيه متعلقة بإيلاج وقد حصل. والثاني: لا يجب الغسل ولا الوضوء لأنه لم يلمس بشرة. والثالث: إن كانت الخرقة غليظة تمنع اللذة لم يجب، وإن كانت رقيقة لا تمنعها وجب.
ولو كان له ذكران فإن كان يبول منهما وجب الغسل بإيلاج أحدهما، وإن كان يبول بأحدهما تعلق الحكم به دون الآخر. وإذا أتت المرأة المرأة فلا غسل ما لم ينزل. وقال الشافعي في ((الأم)) والأصحاب: إذا أولج ذكره في فم المرأة وأذنها وإبطها وبين أليتها ولم ينزل فلا غسل، ونقل فيه ابن جرير الإجماع، وإذا وطئ امرأة مية فقد ذكرنا أنه يلزمه الغسل. وهل يجب إعادة غسل الميتة إن كانت غسلت، فيه وجهان: أصحهما عند الجمهور لا يجب لعدم التكليف.
وأما خروج المني فإنه يوجب الغسل من الرجل والمرأة في النوم واليقظة.
94- لما روت أم سلمة رضي الله عنها قالت: ((جاءت أم سليم امرأة أبي طلحة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله إن الله لا يستحيي من الحق، هل على المرأة من حلم غسل إذا هي احتلمت؟ قال: نعم إذا رأت الماء)) متفق عليه.
صفحه ۱۱۸