ويكره السلت والنتر ولم يصح الحديث في الأمر بالمشي والتنحنح عقيب البول بدعة
ويجزئ الاستجمار ولو تعدى الخارج إلى الصفحتين والحشفة وغير ذلك لعموم الأدلة بجواز الاستجمار ولم ينقل عنه صلى الله عليه وسلم في ذلك تقدير
ولو استجمر بأقل من ثلاثة أحجار فعليه أن يكمل المأمور به وإن أنقى بدونه وإن استجمر ولو بروث أجزأه ويجزي بعظم وروث
قلت وما نهى عنه في ظاهر كلامه لحصول المقصود ولأنه لم ينه عنه لأنه لا ينقى بل لإفساده فإذا قيل يزول بطعامنا مع التحريم فهذا أولى والأفضل الجمع بينهما ولا يكره الاقتصار على الحجر على الصحيح
وليس له البول في المسجد ولو في وعاء
وقال في موضع آخر في البول حول البركة في المسجد هذا يشبه البول في قارورة في المسجد ومنهم من نهى عنه ومنهم من يرخص فيه للحاجة فأما اتخاذه مبالا فلا
ولا يجوز أن يذبح في المسجد ضحايا ولا غيرها وليس للمسلم أن يتخذ المسجد طريقا فكيف إذا اتخذه الكافر طريقا
ويحرم منع المحتاج إلى الطهارة ولو وقفت على طائفة معينة كمدرسة ورباط ولو في ملكه لأنها بموجب الشرع والعرف مبذولة للمحتاج ولو قدر أن الواقف صرح بالمنع فإنما يسوغ مع الاستغناء وإلا فيجب بذل المنافع المحضة للمحتاج كسكنى داره والانتفاع بما حوته ولا أجرة لذلك وهو ظاهر مذهب الإمام أحمد
ويمنع أهل الذمة من دخول بيت الخلاء إن حصل منهم تضييق أو فساد ماء أو تنجيس وإن لم يكن بهم ضرورة ولهم ما يستغنون به فليس لهم مزاحمتهم
صفحه ۹