ويباح الاكتحال بميل الذهب والفضة لأنها حاجة ويباحان لها قاله أبو المعالي
2 باب آداب التخلي 2
يحرم استقبال القبلة واستدبارها عند التخلي مطلقا سواء الفضاء والبنيان وهو رواية اختارها أبو بكر عبد العزيز ولا يكفي انحرافه عن الجهة
قلت وهو ظاهر كلام جده
فروى عبد لله وحنبل عن أحمد إذا عطس الرجل في صلاته يحمد الله في نفسه ولا يرفع صوته ويحمد الله في نفسه إذا عطس بخلاء وكذلك في صلاته
قال أبو داود للإمام أحمد في الرجل يعطس في الصلاة المكتوبة وغيرها قال أحمد يحمد الله ولا يجهر قلت أيحرك بها لسانه قال نعم
قال القاضي وفي هذا إذا عطس في الخلاء فقد نقل صالح وابن منصور يحمد في نفسه ونقل بكر بن محمد يحرك به شفتيه في الخلاء قال القاضي بحيث لا يسمعه وقال مالا يسمعه لا يكون كلاما فيجري مجرى الذكر في نفسه ولا تبطل الصلاة به في الرواية عنه وفاقا للقاضي وجعلها أولى الروايتين
قال أبو العباس أما مسألة الصلاة فتقارب مسألة الخلاء فإن الحمد لله ذكر الله ونص أحمد على أنه يقوله في الصلاة بمنزلة أذكار المخافتة لكن لا يجهر به كما يجهر به خارج الصلاة ليس أنه لا يسمع نفسه
وأما مسألة الخلاء فيحتمل أن يكون ما قال القاضي ويحتمل أن تكون الروايتان معناهما الذكر الخفي عن غيره كما في الصلاة ويحتمل أن يكون في المسألة روايتان إحداهما في نفسه بلا لفظ والثانية باللفظ
صفحه ۸