بسم الله الرحمن الرحيم
1 كتاب الطهارة 1
2 باب المياه 2
الطهارة تارة تكون من الأعيان النجسة وتارة من الأعمال الخبيثة وتارة من الأحداث المانعة
فمن الأول قوله تعالى
ﵟوثيابك فطهرﵞ
على أحد الأقوال وقوله تعالى
ﵟفيه رجال يحبون أن يتطهرواﵞ
ومن الثاني قوله تعالى
ﵟإنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيراﵞ
ومن الثالث قوله تعالى
ﵟوإن كنتم جنبا فاطهرواﵞ
وقد اختلف العلماء في الطهور هل هو بمعنى الطاهر أم لا
وهذا النزاع معروف بين المتأخرين من أتباع الأئمة الأربعة
قال كثير من أصحاب مالك وأحمد والشافعي الطهور متعد والطاهر لازم
وقال كثير من أصحاب أبي حنيفة بل الطاهر هو الطهور وهو قول الخرقي
وفصل الخطاب في المسألة أن صيغة اللزوم والتعدي لفظ مجمل يراد به اللزوم والتعدي النحوي اللفظي ويراد به التعدي الفقهي
فالأول هو أن يراد باللازم ما لم ينصب المفعول به ويراد بالمتعدي ما نصب المفعول به فهذا لا تفرق العرب فيه فاعل وفعول في اللزوم فمن قال إن فعول هذا بمعنى فاعل من أن كلا منهما مفعول به كما قال كثير من الحنفية فقد أصاب ومن اعتقد أن فعول بمعنى فعل الماضي فقد أخطأ
صفحه ۱
وأما التعدي الفقهي فيراد به أن الماء الذي يتطهر به في رفع الحدث بخلاف ما كان كالأدهان والألبان
وعلى هذا فلفظ طاهر في الشرع أعم من لفظ طهور فكل طهور طاهر وليس كل طاهر طهور
وقد غلط الفريقان في ظنهم أن طهورا معدول عن طاهر وإنما هو اسم لما يتطهر به فإن العرب تقول طهور ووجور لما يتطهر به ويوجر به وبالضم للفعل الذي هو مسمى المصدر فطهور هو صيغة مبنية لما يفعل به وليس معدولا عن طاهر ولهذا قال تعالى في إحدى الآيتين
ﵟوأنزلنا من السماء ماء طهوراﵞ
وقال في الآية الأخرى
ﵟوينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم بهﵞ
إذا عرفت هذا فالطاهر يتناول الماء وغيره وكذلك الطهور فإن النبي صلى الله عليه وسلم جعل التراب طهورا ولكن لفظ الطاهر يقع على جامدات كثيرة كالثياب والأطعمة وعلى مائعات كثيرة كالأدهان والألبان وتلك لا يمكن أن يطهر بها فهي طاهرة ليست بطهور
قلت وذكر ابن دقيق العيد في شرح الإلمام عن بعض المالكية المتأخرين معنى ما أشار إليه أبو العباس والله أعلم
قال بعض الناس لا فائدة في النزاع في المسألة
قال القاضي أبو يعلى فائدته أنه عندنا لا تجوز إزالة النجاسة بغير الماء لاختصاصه بالتطهير وعندهم تجوز لمشاركته غير الماء في الطهارة
قال أبو العباس وله فائدة أخرى وهي أن الماء يدفع النجاسة عن نفسه بكونه مطهرا كما دل عليه قوله صلى الله عليه وسلم الماء طهور لا ينجسه شيء وغيره ليس بطهور فلا يدفع وعندهم الجميع سواء $ فصل
صفحه ۲
وتجوز طهارة الحدث بكل ما يسمى ماء وبمعتصر الشجر قاله ابن أبي ليلى والأوزاعي والأصم وابن شعبان وبالمتغير بطاهر وهو رواية عن أحمد رحمه الله
وهو مذهب أبي حنيفة وبماء خلت به امرأة لطهارة وهو رواية عن أحمد رحمه الله تعالى وهو مذهب الأئمة الثلاثة وبالمستعمل في رفع حدث وهو رواية اختارها ابن عقيل وأبو البقاء وطوائف من العلماء
وذهبت طائفة إلى نجاسته وهو رواية عن أحمد رحمه الله
قال الخلال حدثنا صالح بن أحمد قال قلت لأبي إذا اغتسل الجنب في البئر أو في الغدير وفيه الماء أكثر من قلتين قال يجزيه ذلك قال أحمد أنجس الماء
قول أحمد قد أنجس الماء ظن بعض أصحابه أنه أراد نجاسة الخبث فذكر رواية عنه وإنما أراد أحمد نجاسة الحدث كما يراد بالطهارة طهارة الحدث وأحمد رضي الله عنه لا يخالف سنة ظاهرة معلومة له قط والسنة في ذلك أبين من أن تخفى على أقل أتباعه
وحمل كلامه على الغدير يغتسل فيه أقل من قلتين من نجاسة الحدث وليست هذه المسألة من موارد الظنون بل هي قطعية بلا ريب
ولا يستحب غسل الثوب والبدن منه وهو أصح الروايتين عنه
وأول القاضي القول بنجاسة الماء بجعله في صفة النجس في منع الوضوء لا أنه تنجس حقيقة
وظاهر كلام القاضي في التعليق أن الحدث لا يرتفع عن الأعضاء إلا بعد الانفصال كما لا يصير مستعملا إلا بذلك هذا إذا نوى وهو في الماء وإذا نوى قبل الانغماس ففيه الوجهان وأما إذا صب الماء على العضو فهنا ينبغي أن يرتفع الحدث
صفحه ۳
ويكره الغسل لا الوضوء بماء زمزم قاله طائفة من العلماء
وفي كراهة المسخن بالنجاسة روايتان
وهذه الكراهة لها مأخذان
أحدهما احتمال وصول النجاسة إلى الماء فيبقى مشكوكا في طهارته شكا مستندا إلى أمارة ظاهرة
فعلى هذا المأخذ متى كان بين الموقد والماء حاجز حصين كمياه الحمامات لم يكره لأنا قد تيقنا أن الماء لا تصل إليه النجاسة وهذه طريقة طائفة من أصحابنا كالشريف أبي جعفر وابن عقيل وغيرهما
المأخذ الثاني أن سبب الكراهة كونه مسخنا بإيقاد النجاسة واستعمال النجاسة مكروه عندهم والحاصل بالمكروه مكروه وهذه طريقة القاضي وغيره
فعلى هذا المأخذ إنما حصلت الكراهة إذا كان المسخن حصل بالنجاسة وأما إن كان غالب الوقود طاهرا وشك فيه لم يكن من هذه المسألة
وإذا احتاج إلى مكروه كالمسخن بالنجاسة وكالمشمس على قول ارتفعت الكراهة ووجب استعماله إذ الواجب لا يكون مكروها
ولا ينجس الماء إلا بالتغير وهو رواية عن أحمد اختارها ابن عقيل وابن المنى وأبو المظفر وابن الجوزي وأبو نصر وغيرهم من أصحابنا وهو مذهب مالك ولو كان تغيره في محل التطهير وقاله بعض أصحابنا
وفرقت طائفة من محققي أصحاب الإمام أحمد رحمه الله بين الجاري والواقف وهو نص الروايتين عن أحمد فلا ينجس الجاري إلا بالتغير سواء كان قليلا أو كثيرا
وحوض الحمام إذا كان فائضا يجري إليه الماء فإنه جار في أصح قولي العلماء نص عليه أحمد
صفحه ۴
وإذا وقعت نجاسة في ماء كثير فلأصحاب أحمد وغيره في الماء الكثير هل يقتضي القياس فيه أن النجاسة كاختلاط الحلال بالحرام إلى حين يقوم الدليل على تطهيره أو مقتضى القياس طهارته إلى أن تظهر النجاسة فيه قولان والثاني الصواب
والمائعات كلها حكمها حكم الماء قلت أو كثرت وهو رواية عن أحمد ومذهب الزهري والبخاري وحكى رواية عن مالك
وذكر في شرح العمدة أن نجاسة الماء ليست عينية لأنه يطهر غيره فنفسه أولى
وفي الثياب المشتبهة بنجس أنه يتحرى ويصلي في واحد وهو مذهب أبي حنيفة والشافعي سواء قلت الطاهرة أو كثرت
قلت ذكره ابن عقيل في فنونه ومناظراته
قلت ورجحه ابن القيم قال وهو الرواية الأخرى عن مالك كما يتحرى في القبلة
وقال ابن عقيل إن كثر عدد الثياب تحرى دفعا للمشقة وإن قلت عمل باليقين
ونص الأيمة أحمد رحمه الله وغيره أنه إذا سقط عليه ماء من ميزاب ونحوه ولا أمارة على النجاسة لم يلزمه السؤال عنه بل يكره وإن سئل فهل يلزمه رد الجواب فيه وجهان
واستحب بعض الأصحاب وغيرهم السؤال وهو ضعيف وأضعف منه من أوجبهما قال الأزجي إن علم المسئول بحاسته وجب الجواب وإلا فلا
وإذا شك في النجاسة هل أصابت الثوب أو البدن فمن العلماء من يأمر بنضحه ويجعل حكم المشكوك فيه النضح كما يقوله مالك ومنهم من لا يوجبه فإذا احتاط ونضح كان حسنا كما روي في نضح أنس للحصير الذي قد اسود ونضح عمر ثوبه ونحو ذلك
صفحه ۵
2 باب الآنية 2
يحرم استعمال آنية الذهب والفضة واتخاذها ذكره القاضي في الخلاف وما لا يستعمل فهو أسهل مثل الضبة في السكين والقدح وكذلك نقل جعفر بن محمد لا يعجبني رؤوس القوارير والمكحلة والمرود
ويحرم استعمال إناء مفضض إذا كان كثيرا ولا يكره يسير لحاجة ويكره لغيرها ونص على التفصيل في رواية الجماعة وفي رواية أبي الحرث رأس المكحلة والميل وحلقة المرآة إذا كانت من فضة فهي من الضبة والمكحلة وأجاز الضبة فإنها في العادة تستعمل للحاجة وهو كسر الإناء ومنع من الحلقة بأنها تستعمل عند عدم الحاجة ولهذا تستعمل مع صحة الإناء وكذلك رأس المكحلة والقوارير تستعمل للزينة
وقال في رواية أحمد بن نصر وجعفر بن محمد لا بأس بما يضببه وأكره الحلقة وقال في رواية مهنا وأبي منصور لا بأس في إناء مفضض إذا لم يقع فمه على الفضة
قال القاضي قد فرق بين الضبة والحلقة ورأس الحلقة
وقال أبو العباس وكلام أحمد رحمه الله لمن تدبره لم يتعرض للحاجة وعدمها وإنما فرق بين ما يستعمل وبين مالا يستعمل فإنه قال رأس المكحلة والميل وحلقة المرآة إذا كانا من الفضل فهو من الآنية ومالا يستعمل فهو أهون مثل الضبة في السكين والقدح
فقد نص على أنه إن كان الفرق في الاستعمال كالحلقة يمسك بها الإناء وكذلك رأس المكحلة فليس كذلك بخلاف قبضة السكين فإنها لا تستعمل ثم أطلق لا بأس بالضبة وأكره الحلقة ولم يعتبر الحاجة
صفحه ۶
وقال أيضا في رواية مهنا ومنصور لا بأس بالشرب في قدح مضبب إذا لم يقع فمه على الضبة مثل العلم في الثوب فقد رخص في الشرب في المفضض ولم يشترط حاجة ولم يقيده بالقلة وقاسه على العلم في الثوب وهذا بين في أن الفضة تباح على سبيل التبع كالحرير
ومقتضى هذه الرواية أن يباح الكثير إذا كان أقل مما هو فيه ولم يستعمل وهذا هو الصواب
وكذلك في التعليق القديم إنما كره أحمد الحلقة في الإناء ولم يكره الضبة لأن الحلقة يحصل الانتفاع بها على الانفراد لأنها تستعمل بما هو المنفصل وهو الزيادة والضبة لا تنفرد باستعمالها ولأن الحلقة قد يمكن الانتفاع بها لو انفردت
وقد ذكر في موضع آخر أن أحمد إنما ذكر الحلقة في الإناء اتباعا لابن عمر والمنع هنا مقتضى النص والقياس فإن تحريم الشيء مطلقا يقتضي تحريم كل جزء منه إلا ما استثني إذ النهي عن الشيء نهي عن بعضه فأما يسير الذهب فلا يباح بحال نص عليه في رواية الأثرم وإبراهيم بن الحرث في النص إذا خاف عليه أن يسقط هل يجعل له مسمار من ذهب فقال إنما رخص في الأسنان على الضرورة فأما المسمار فلا فإذا كان هذا في اللباس ففي الآنية أولى
وقد غلطت طائفة من اصحاب أحمد حيث حكت قولا بيسير الذهب تبعا لقوله في الآنية عن أبي بكر عبد العزيز وأبو بكر إنما قال ذلك في باب اللباس والتحلي وباب اللباس أوسع
ولا يجوز تمويه السقوف بالذهب والفضة
ولا يجوز لطخ اللجام والسرج بالفضة نص عليه وعنه ما يدل على إباحته وهو مذهب أبي حنيفة
وحيث أبيحت الضبة فإنما يراد من إباحتها أن تحتاج إلى تلك الصورة لا إلى كونها من ذهب أو فضة فإن هذه ضرورة وهي تبيح المتعذر
صفحه ۷
ويباح الاكتحال بميل الذهب والفضة لأنها حاجة ويباحان لها قاله أبو المعالي
2 باب آداب التخلي 2
يحرم استقبال القبلة واستدبارها عند التخلي مطلقا سواء الفضاء والبنيان وهو رواية اختارها أبو بكر عبد العزيز ولا يكفي انحرافه عن الجهة
قلت وهو ظاهر كلام جده
فروى عبد لله وحنبل عن أحمد إذا عطس الرجل في صلاته يحمد الله في نفسه ولا يرفع صوته ويحمد الله في نفسه إذا عطس بخلاء وكذلك في صلاته
قال أبو داود للإمام أحمد في الرجل يعطس في الصلاة المكتوبة وغيرها قال أحمد يحمد الله ولا يجهر قلت أيحرك بها لسانه قال نعم
قال القاضي وفي هذا إذا عطس في الخلاء فقد نقل صالح وابن منصور يحمد في نفسه ونقل بكر بن محمد يحرك به شفتيه في الخلاء قال القاضي بحيث لا يسمعه وقال مالا يسمعه لا يكون كلاما فيجري مجرى الذكر في نفسه ولا تبطل الصلاة به في الرواية عنه وفاقا للقاضي وجعلها أولى الروايتين
قال أبو العباس أما مسألة الصلاة فتقارب مسألة الخلاء فإن الحمد لله ذكر الله ونص أحمد على أنه يقوله في الصلاة بمنزلة أذكار المخافتة لكن لا يجهر به كما يجهر به خارج الصلاة ليس أنه لا يسمع نفسه
وأما مسألة الخلاء فيحتمل أن يكون ما قال القاضي ويحتمل أن تكون الروايتان معناهما الذكر الخفي عن غيره كما في الصلاة ويحتمل أن يكون في المسألة روايتان إحداهما في نفسه بلا لفظ والثانية باللفظ
صفحه ۸
ويكره السلت والنتر ولم يصح الحديث في الأمر بالمشي والتنحنح عقيب البول بدعة
ويجزئ الاستجمار ولو تعدى الخارج إلى الصفحتين والحشفة وغير ذلك لعموم الأدلة بجواز الاستجمار ولم ينقل عنه صلى الله عليه وسلم في ذلك تقدير
ولو استجمر بأقل من ثلاثة أحجار فعليه أن يكمل المأمور به وإن أنقى بدونه وإن استجمر ولو بروث أجزأه ويجزي بعظم وروث
قلت وما نهى عنه في ظاهر كلامه لحصول المقصود ولأنه لم ينه عنه لأنه لا ينقى بل لإفساده فإذا قيل يزول بطعامنا مع التحريم فهذا أولى والأفضل الجمع بينهما ولا يكره الاقتصار على الحجر على الصحيح
وليس له البول في المسجد ولو في وعاء
وقال في موضع آخر في البول حول البركة في المسجد هذا يشبه البول في قارورة في المسجد ومنهم من نهى عنه ومنهم من يرخص فيه للحاجة فأما اتخاذه مبالا فلا
ولا يجوز أن يذبح في المسجد ضحايا ولا غيرها وليس للمسلم أن يتخذ المسجد طريقا فكيف إذا اتخذه الكافر طريقا
ويحرم منع المحتاج إلى الطهارة ولو وقفت على طائفة معينة كمدرسة ورباط ولو في ملكه لأنها بموجب الشرع والعرف مبذولة للمحتاج ولو قدر أن الواقف صرح بالمنع فإنما يسوغ مع الاستغناء وإلا فيجب بذل المنافع المحضة للمحتاج كسكنى داره والانتفاع بما حوته ولا أجرة لذلك وهو ظاهر مذهب الإمام أحمد
ويمنع أهل الذمة من دخول بيت الخلاء إن حصل منهم تضييق أو فساد ماء أو تنجيس وإن لم يكن بهم ضرورة ولهم ما يستغنون به فليس لهم مزاحمتهم
صفحه ۹
2 باب السواك وغيره 2
يطلق على الفعل وعلى ما يتسوك به وهو مذكر
قال الليث وتؤنثه العرب أيضا وغلطه الأزهري في ذلك وتبعه ابن سيدة في المحكم
وهو في جميع الأوقات مستحب والأصح ولو للصائم بعد الزوال وهو رواية عن أحمد وقاله مالك وغيره والأفضل بيده اليسرى
وقال أبو العباس ما علمت إماما خالف فيه والسواك ما علمت أحدا كرهه في المسجد والآثار تدل على أن السلف كانوا يستاكون فيه فكيف يكره
وإذا سرح شعره في المسجد وجمعه فلم يتركه فيه فلا بأس بذلك سواء قلنا بطهارة شعره أو بنجاسته فأما إذا ترك شعره في المسجد فهل يكره وإن لم يكن نجسا الأصح نعم فإن المسجد يصان حتى عن القذاة التي تقع من العيش
ويفعل الأصلح في كل بلد يناسبه في العمل كالغسل في بلد رطب والإدهان في بلد حار
والأفضل قميص مع سراويل لا رداء وإزار ولو مع القميص وهو أحد قولي العلماء
ويحرم حلق لحية ويجب الختان إذا وجبت الطهارة والصلاة وينبغي إذا راهق البلوغ أن يختتن كما كانت العرب تفعل لئلا يبلغ إلا وهو مختون
2 باب صفة الوضوء 2
صفحه ۱۰
لم يرد الوضوء بمعنى غسل اليد والفم إلا في لغة اليهود فإنه روي أن سلمان الفارسي قال إنا نجده في التوراة وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن من بركة الطعام الوضوء قبله وبعده وهو من خصائص هذه الأمة كما جاءت الأحاديث الصحيحة أنهم يبعثون يوم القيامة غرا الحديث وحديث ابن ماجة وضوء الأنبياء قبلي ضعيف عند أهل العلم بالحديث لا يجوز الاحتجاج بمثله وليس عند أهل الكتاب خبر عن أحد من الأنبياء أنه كان يتوضأ وضوء المسلمين بخلاف الاغتسال من الجنابة فإنه كان مشروعا ولم يكن لهم تيمم إذا عدموا الماء
ويجب الوضوء بالحدث ذكره ابن عقيل وغيره وفي الانتصار بإرادة الصلاة وهو نزاع لفظي
والراجح أنه لا يكره الوضوء في المسجد وهو قول الجمهور إلا أن يحصل معه بصاق أو مخاط
والأفضل بثلاث غرفات المضمضة والاستنشاق يجمعهما بغرفة واحدة
وتجب النية لطهارة الحدث لا الخبث وهو مذهب جمهور العلماء ولا يجب نطقه بها سرا باتفاق الأئمة الأربعة وشذ بعض المتأخرين فأوجب النطق بها وهو خطأ مخالف للإجماع ولكن تنازعوا هل يستحب النطق بها على قولين في مذهب أحمد وغيره في استحباب النطق بها والأقوى عدمه واتفق الأئمة على أنه لا يشرع الجهر بها ولا تكرارها وينبغي تأديب من اعتاده وكذا في بقية العبادات لا يستحب النطق بها لا عند الإحرام وغيره
قال أبو داود لأحمد يقول قبل الإحرام شيئا قال لا والجاهر بها مستحق للتعزير بعد تعريفه لا سيما إذا آذى غيره أو كررها والجهر بلفظها منهي عنه عند الشافعي وسائر أئمة المسلمين وفاعله مسيء وإن اعتقده دينا خرج عن إجماع المسلمين ويجب نهيه
ويعزل عن الامامة إن لم يتب
صفحه ۱۱
ويجوز مسح بعض الرأس للعذر قاله القاضي في التعليق ويمسح معه العمامة ويكون كالجبيرة فلا توقيت وإن لم يكن عذر وجب مسح جميعه وهو مذهب أحمد الصحيح عنه وما يفعله بعض الناس من مسح شعرة أو بعض رأسه بل شعرة ثلاث مرات خطأ مخالف للسنة المجمع عليها
ولا يسن تكرار مسح جميعه وهو ظاهر مذهب أحمد ومالك وأبي حنيفة
ولا يمسح العنق وهو قول جمهور العلماء ولا أخذه ماء جديدا للأذنين وهو أصح الروايتين عن أحمد وهو قول أبي حنيفة وغيره
وإن منع يسير وسخ في ظفر ونحوه وصول الماء صحت الطهارة وهو وجه لأصحابنا ومثله كل يسير منع وصول الماء حيث كان كدم وعجين
ولا يستحب إطالة الغرة وهو مذهب مالك ورواية عن أحمد
والوضوء إن كان مستحبا له أن يقتصر على البعض لوضوء ابن عمر لنومه جنبا
2 باب المسح على الخفين 2
قال أبو العباس وخفي أصله على كثير من السلف والخلف حتى أنكره بعض الصحابة وطائفة من أهل المدينة وأهل البيت وصنف الإمام أحمد كتابا كبيرا في الأشربة في تحريم المسكر ولم يذكر فيه خلافا عن الصحابة فقيل له في ذلك فقال هذا صح فيه الخلاف عن الصحابة ومالك مع سعة علمه وعلو قدره أنكره في رواية وأصحابه خالفوه في ذلك
قلت وحكى ابن أبي شيبة إنكاره عن عائشة وأبي هريرة وابن عباس وضعف الرواية عن الصحابة بإنكاره غير واحد والله أعلم
والذين خفي عليهم ظنوا معارضة آية المائدة للمسح لأنه أمر فيها بغسل الرجلين واختلف في الآية مع المسح على الخفين
فقالت طائفة المسح على الخفين ناسخ للآية قاله الخطابي قال وفيه دلالة على أنهم كانوا يرون نسخ القرآن بالسنة
قال الطبري مخصص
صفحه ۱۲
وقالت طائفة هو أمر زائد على ما في الكتاب وقالت طائفة بيان لما في الكتاب ومال إليه أبو العباس
وجميع ما يدعى من السنة أنه ناسخ للقرآن غلط
أما أحاديث المسح فهي تبين المراد بالقرآن إذ ليس فيه أن لابس الخف يجب عليه غسل الرجلين وإنما فيه أن من قام إلى الصلاة يغسل وهذا عام لكل قائم إلى الصلاة لكن ليس عاما لكل أحواله بل هو مطلق في ذلك مسكوت عنه
قال أبو عمر بن عبد البر معاذ الله أن يخالف رسول الله صلى الله عليه وسلم كتاب الله بل يبين مراده
وطائفة قالت كالشافعي وابن القصار ومال إليه أبو العباس أيضا إن الآية قرئت بالخفض والنصب فيحمل النصب على غسل الرجلين والخفض على مسح الخفين فيكون القرآن كآيتين
وهل المسح أفضل أم غسل الرجلين أم هما سواء ثلاث روايات عن أحمد والأفضل في حق كل أحد بحسب قدمه فللابس الخف أن يمسح عليه ولا ينزع خفيه اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه ولمن قدماه مكشوفتان الغسل ولا يتحرى لبسه ليمسح عليه وكان النبي صلى الله عليه وسلم يغسل قدميه إذا كانتا مكشوفتين ويمسح إذا كان لابس الخفين
ويجوز المسح على اللفائف في أحد الوجهين حكاه ابن تميم وغيره وعلى الخف المخرق ما دام اسمه باقيا والمشي فيه ممكنا وهو قديم قولي الشافعي واختيار أبي البركات وغيره من العلماء
وعلى القدم ونعلها التي يشق نزعها إلا بيد أو رجل كما جاءت به الآثار والاكتفاء بأكثر القدم هنا والظاهر منها غسلا ومسحا أولى من مسح بعض الخف ولهذا لا يتوقت
صفحه ۱۳
وذكر في موضع آخر أن الرجل لها ثلاث أحوال الكشف له الغسل وهو أعلى المراتب والستر له المسح وحالة متوسطة وهي إذا كانت في النعل فلا هي مما يجوز المسح ولا هي بارزة فيجب الغسل فأعطيت حالة متوسطة وهو الرش وحيث أطلق عليها لفظ المسح في هذا الحال فالمراد به الرش وقد ورد الرش على النعلين والمسح عليها في المسند من حديث أوس بن أوس ورواه ابن حبان والبيهقي من حديث ابن عباس
والمنصوص عن أحمد في غير موضع المسح على الجوربين مالم يخلع النعلين فإذا أجاز أحمد المسح عليهما فالزربول الذي لا يثبت إلا بسير يشده به متصلا ومنفصلا عنه أولى بالمسح عليه من الجوربين وما لبسه من فرو أو قطن وغيرهما وثبت بشده بخيط متصل أو منفصل مسح عليه
وأما اشتراط الثبات بنفسه فلا أصل له في كلام أحمد وإنما المنصوص عنه ما ذكرناه
وعلى القول باعتبار ذلك فالمراد به ما ثبت في الساق ولم يسترسل عند المشي ولا يعتبر موالاة المشي فيه كما ذكره أبو عبد الله بن تيمية وهو وجه لنا
ويجوز على العمامة الصماء وهي كالقلانس والمحكي عن أحمد الكراهة والأقرب أنها كراهة لا ترتقي إلى التحريم ومثل هذا لا يمنع الترخص كسفر النزهة وتحمل كراهة السلف لغير المحنكة على الحاجة إلى ذلك لجهاد أو غيره
والعمائم المكلبة بالكلاب تشبه المحنكة من بعض الوجوه فإنه يمسكها كما تمسك الحنك العمامة
ومن غسل إحدى رجليه ثم أدخلها الخف قبل غسل الأخرى فإنه يجوز له المسح عليها من غير اشتراط خلع ولبسه قبل اكمال الطهارة كلبسه بعدها وكذا لبس العمامة قبل إكمال الطهارة وهو إحدى الروايتين وهو مذهب أبي حنيفة
صفحه ۱۴
ولو غسل الرجلين في الخفين بعد أن لبسهما محدثا جاز المسح وهو مذهب أبي حنيفة وقول مخرج في مذهب أحمد
قلت وهو رواية في المنهج
ولا تتوقت مدة المسح في حق المسافر الذي يشق اشتغاله بالخلع واللبس كالبريد المجهز في مصلحة المسلمين وعليه تحمل قصة عقبة بن عامر وهو نص مذهب مالك وغيره ممن لا يرى التوقيت
ولا ينتقض وضوء الماسح على الخف والعمامة بنزعهما ولا بانقضاء المدة ولا يجب عليه مسح رأسه ولا غسل قدميه وهو مذهب الحسن البصري كإزالة الشعر الممسوح على الصحيح من مذهب أحمد وقول الجمهور
وإذا حل الجبيرة فهل تنتقض طهارته كالخف على قول من يقول بالنقض أو لا تنتقض كحلق الرأس الذي ينبغي أن لا تنتقض الطهارة بناء على أنها طهارة أصل لوجوبها في الطهارتين وعدم توقيتها وأن الجبيرة بمنزلة باقي البشرة لأن الفرض استتر بما يمنع وصول الماء إليه فانتقل الفرض إلى الحائل في طهارتين كما ينتقل الوضوء إلى منبت الشعر في الوجه والرأس للمشقة لا للشعر وهذا قوي على قول من لا يشترط الطهارة لشدها فأما من اشترط الطهارة لشدها فألحقها بالحوائل البدلية فتنتقض الطهارة بزوالها كالعمامة والخف
ويتوجه أن تنبني هذه على الروايتين في اشتراط الطهارة
قلت البدل عندنا في حل الجبيرة إن كان بعد البرء وإلا فكالخف إذا خلعه وإن كان قبله فوجهان أصحهما كذلك والله سبحانه وتعالى أعلم
2 باب ما ظن ناقضا وليس بناقض 2
والأحداث اللازمة كدم الاستحاضة وسلس البول لا تنقض الوضوء ما لم يوجد المعتاد وهو مذهب مالك
صفحه ۱۵
والدم والقيء وغيرهما من النجاسات الخارجة من غير المخرج المعتاد لا تنقض الوضوء ولو كثرت وهو مذهب مالك والشافعي
قلت واختاره الازجي في غير القيء
والنوم لا ينقض مطلقا إن ظن بقاء طهارته وهو أخص من رواية حكيت عن أحمد أن النوم لا ينقض بحال
ويستحب الوضوء من أكل لحم الإبل وأما اللحم الخبيث المباح للضرورة كلحم السباع فينبني الخلاف فيه على أن النقض بلحم الإبل تعبدي فلا يتعدى إلى غيره أو معقول المعنى فيعطى حكمه بل هو أبلغ منه
وفي المسائل يجب الوضوء من لحم الإبل لحديثين صحيحين لعله آخر ما أفتى به
ويستحب الوضوء عقيب الذنب ومن مس الذكر إذا تحركت الشهوة بمسه وتردد فيما إذا لم تتحرك ومال أبو العباس أخيرا إلى استحباب الوضوء دون الوجوب من مس النساء والأمرد إذا كان لشهوة
قال إذا مس المرأة لغير شهوة فهذا مما علم بالضرورة أن الشارع لم يوجب منه وضوءا ولا يستحب الوضوء منه
قال أبو العباس في قديم خطه خطر لي أن الردة تنقض الوضوء لأن العبادة من شرط صحتها دوام شرطها استصحابا في سائر الأوقات وإذا كان كذلك فالنية من شرائط الطهارة على أصلنا والكافر ليس من أهلها وهو مذهب أحمد
ولا يفتح المصحف للفأل قاله طائفة من العلماء خلافا لأبي عبد الله بن بطة ويجب احترام القرآن حيث كتب وتحرم كتابته حيث يهان ببول حيوان أو جلوس عليه إجماعا
صفحه ۱۶
والناس إذا اعتادوا القيام وإن لم يقم لأحدهما أفضى إلى مفسدة فالقيام دفعا لها خير من تركه
وينبغي للإنسان أن يسعى في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه وعادتهم واتباع هديهم والقيام بكتاب الله أولى
والدراهم المكتوب عليها لا إله إلا الله محمد رسول الله يجوز للمحدث لمسها وإذا كانت معه في منديل أو خريطة وشق إمساكها جاز أن يدخل بها الخلاء
2 باب الغسل 2
وإذا وجب الغسل بخروج المني فقياسه وجوبه بخروج الحيض
ويجب غسل الجمعة على من له عرق أو ريح يتأذى به غيره وهو بعض من مذهب من يوجبه مطلقا بطريق الأولى
ولو اغتسل الكافر بسبب يوجبه ثم أسلم لا يلزمه إعادته إن اعتقد وجوبه بناء على أنه يثاب على طاعته في الكفر إذا أسلم ويكره الذكر للجنب لا للحائض
ولا يستحب الغسل لدخول مكة والوقوف بعرفة والمبيت بمزدلفة ورمي الجمار ولطواف الوداع ولو قلنا باستحبابه لدخول مكة أو الوقوف بعرفة كان نوع عبث للطواف لا معنى له
وفي كلام أحمد ما ظاهره وجوب الوضوء على الجنب إذا أراد النوم
وظاهر كلام أبي العباس إذا أحدث أعاده لمبيته على الطهارة وظاهر كلام أصحابنا لا يعيده لتعليلهم بخفة الحدث أو بالنشاط
ويحرم على الجنب اللبث في المسجد إلا إذا توضأ
ولا تدخل الملائكة بيتا فيه جنب إلا إذا توضأ وإذا نوى الجنب الحدثين الأصغر والأكبر ارتفعا قاله الأزجي
ولا يستحب تكرار الغسل على بدنه وهو أحد الوجهين في مذهب أحمد
صفحه ۱۷
ويكره الاغتسال في مستحم أو ماء عريانا وعليه أكثر نصوص أحمد ونهيه عليه السلام عن الاغتسال في الماء بعد البول فهذا إن صح فهو كنهيه عن البول في المستحم
ويجوز التطهر في الحياض التي في الحمامات سواء كانت فائضة أو لم تكن وسواء كان الأنبوب يصب فيها أو لم يكن وسواء كان الماء ثابيا أو لم يكن
ومن انتظر الحوض حتى يفيض ولم يغتسل إلا وحده واعتقد ذلك دينا فهو مبتدع مخالف للشريعة مستحق التعزير الذي يردعه وأمثاله أن يشرعوا في الدين مالم يأذن به الله
ولا يجب غسل باطن الفرج من حيض أو جنابة وهو أصح القولين في مذهب أحمد
قال أبو العباس في تقسيمه للحمام بعد ذكره من ذمه ومن مدحه من السلف فصلا للنزاع الأقسام أربعة فلا يخلو أمرها إما أن يحتاج إليها ولا محظور وإما أن لا يحتاج إليها ولا محظور أو يكون هناك محظور من غير حاجة
أما القسم الأول فلا ريب في جوازه
والقسم الثاني إذا خلت عن محظور في البلاد الباردة أو الحارة بلا محظور فلا ريب في جواز بنائها فقد بنيت الحمامات في الحجاز والعراق على عهد علي رضي الله عنه وأقروها وأحمد لم يقل ذلك حرام ولكن كره ذلك لاشتماله غالبا على مباح ومحظور وفي زمن الصحابة كان الناس أتقى لله وأرعى لحدوده من أن يكثر فيها المحظور فلم يكن مكروها إذ ذاك
صفحه ۱۸
والقسم الثالث إذا اشتملت على الحاجة والمحظور غالب كغالب الحمامات التي في البلاد الباردة فإنه لا بد لأهل تلك الأمصار من الحمام ولا بد في العادة من أن تشتمل على محظور فهذا أيضا لا تطلق كراهة بنائه إذ من المعلوم أن من الأغسال ما هو واجب كغسل الجنابة والحبض والنفاس ومنها ما هو مؤكد قد نوزع في وجوبه كغسل الجمعة والغسل في البلاد الباردة لا يمكن إلا في حمام وإن اغتسل من غيره خيف عليه التلف ولا يجوز الانتقال إلى التيمم مع القدرة عليه بالماء في الحمام
وهل يبقى مكروها عند الحاجة إلى استعماله في طهارة مستحبة هذا محل تردد فإذا تبين ذلك فقد يقال بناء الحمام واجب حيث يحتاج إليه لأداء الواجب العام وأما إذا اشتمل على محظور مع إمكان الاستغناء عنه كما في حمامات الحجاز في الأزمان المتأخرة فهذا محل نص أحمد وبحث ابن عمر وقد يقال عنه إنما يكره بناؤها ابتداء فأما إذا بناها غيرنا فلا نأمر بهدمها لما في ذلك من الفساد
وكلام أحمد إنما هو في إحداث البناء لا في الإبقاء والاستدامة أقوى من الابتداء وإذا انتفت الحاجة انتفت الإباحة كحرارة البلد وكذا إذا كان في البلد حمامات تكفيهم كره إحداث حمام جديد
ويتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع
والأظهر أن الصاع خمسة أرطال وثلث عراقية سواء صاع الطعام والماء وهو قول جمهور العلماء خلافا لأبي حنيفة والشافعي
وذهب طائفة من العلماء كابن قتيبة والقاضي أبي يعلى في تعليقه وأبي البركات إلى أن صاع الطعام خمسة أرطال وثلث وصاع الماء ثمانية أرطال عراقية لكن مقدار طهور النبي صلى الله عليه وسلم في الغسل ما بين ثمانية أرطال عراقية إلى خمسة أرطال وثلث والوضوء ربع ذلك
صفحه ۱۹
2 باب التيمم 2
ويجوز التيمم بغير التراب من أجزاء الأرض إذا لم يجد ترابا وهو رواية ويلزمه قبول الماء فرضا وكذا ثمنه إذا كان له ما يوفيه
ولا يكره لعادمه وطء زوجته
ومن أبيح له التيمم فله أن يصلي به أول الوقت ولو علم وجود الماء آخر الوقت وفيه أفضلية
وقال غير واحد من العلماء ومسح الجرح بالماء أولى من مسح الجبيرة وهو خير من التيمم ونقله الميموني عن أحمد
ويجوز التيمم لمن يصلي التطوع بالليل وإن كان في البلد ولا يؤخر ورده إلى النهار
ويجوز لخوف فوات صلاة الجنازة وهو رواية عن أحمد وإسحاق وهو قول ابن عباس ومذهب أبي حنيفة
وقد ثبت أنه عليه الصلاة والسلام تيمم لرد السلام وألحق به من خاف فوات العيد
وقال أبو بكر عبد العزيز والأوزاعي والحنفية بل لمن خاف فوات الجمعة ممن انتقض وضوءه وهو في المسجد
ولا يتيمم للنجاسة على بدنه وهو قول الثلاثة خلافا لأشهر الروايتين عن أحمد رحمه الله تعالى
ويجب بذل الماء للمضطر المعصوم ويعدل إلى التيمم كما قاله جمهور العلماء
صفحه ۲۰