قال: وقد روي عن مالك أنه لا يمسح المسافر ولا الحاضر في المدونة (١).
قال مالك: لا يمسح المقيم على خفيه.
قال ابن القاسم: وقد كان يقول قبل ذلك: يمسح عليهما، قال: ويمسح المسافر، وليس لذلك وقت.
وفي المستخرجة (٢): لابن القاسم عن مالك أنه سئل عن المسح على الخفين في الحضر، فقال: لا، ما أقول ذلك، ثم قال لي: إني لأقولن مقالة ما قلتها قط في جماعة من الناس: أقام رسول الله (ص) في المدينة عشر سنين، وأبو بكر وعمر وعثمان خلافتهم، فذاك خمس وثلاثون سنة، فلم يرهم أحد يمسحون؛ قال: وإنما هي هذه (ق ١٩ ب) الأحاديث (٣)، وكتاب الله أحق أن يتبع.
وقال ابن حبـ[ـيب (٤): الـ]ـمسح على الخفين حسن جائز للمقيم، والمسافر، لم يختلف [فيه أ] هل السنة، وليس فيه شك ولا يرتاب فيه إلا مخذول أو صاحب بدعة.
قال: وسألت مطرفا وابن الماجشون عن المسح على الخفين فقالا لي:
_________
= ولابن وهب مؤلفات منها كتاب سماعه من مالك ثمانون كتابا. هذا، وذكر أبو مصعب الزهري أن مسائل ابن وهب عن مالك صحيحة؛ وأغلب الظن أنه يقصد بهذه المسائل سماع ابن وهب. انظر تهذيب التهذيب لابن حجر، ٦/ ٧٢؛ وسير أعلام النبلاء للذهبي، ٩/ ٢٢٦.
(١) المدونة ١/ ٤١؛ وانظر أيضا البيان والتحصيل، ٢/ الرقم ٢١٨٢.
(٢) البيان والتحصيل، ١/ ٨٢.
(٣) الأحاديث في المسح على الخفين كثيرة: راجع على سبيل المثال صحيح البخاري، كتاب الوضوء، باب ٤٨ والتعليق الجيد لابن حجر على هذا الحديث في فتح الباري، ١/ ٣٠٥ - ٣٠٦؛ كتاب الصلاة، باب ٧؛ وصحيح مسلم، كتاب الطهارة، باب ٢٢؛ والموطأ، رواية يحيى بن يحيى، ١/ ٣٥ - ٣٧؛ والاستذكار، ٢/ ٢٢٤ - ٢٥٨.
(٤) قارن بالنص الذي جاء في النوادر والزيادات، ١/ ٩٤ عن ابن حبيب.
1 / 66