جائز قوي في السفر والحضر، والحضر معمول به ببلد الرسول (ص) ودار التنزيل وموضع الصحابة والتابعين غير مختلف فيه، ولا نعلم مالكا ولا غيره من علمائنا قط تركه، ولا نهى عنه في فتياه.
وذكر يحيى بن إسحاق بن يحيى الأندلسي في كتابه (١) عن أصبغ ابن الفرج قال: اختلف قول مالك في المسح على الخفين بأقاويل ثلاثة (٢)، أخبرنا بها ابن القاسم وأشهب وابن وهب، مرة قال: لا يمسح في حضر ولا سفر، ومرة قال: يمسح في السفر ولا يمسح في الحضر، ومرة قال: يمسح على كل حال في السفر والحضر ولا يوقت وقتا ولا غيره، وهو أعم قوله في موطأه (٣) وغيره.
قال أصبغ (٤): وسمعت ابن وهب يرد قوله في استثقاله المسح ردا شديدا بالآثار والسنة، وقد مسح يوما وأنا إلى جنبه فقال: اشهد علي بالمسح.
قال: وسمعت ابن القاسم يضعف قوله في ترك المسح فقال: أنا أصلي خلف من يمسح، ومن صلى خلفه فلا إعادة عليه.
وقال ابن نافع: يمسح في الحضر والسفر؛ قال ابن نافع: وقت (ق ٢٠ أ) ذلك في الحضر من الجمعة إلى الجمعة.
ومن المجموعة (٥): قال ابن نا [فع عن] مالك في المسح للحاضر من الجمعة إلى الجمعة.
_________
(١) ألف يحيي بن إسحاق (توفي سنة ٣٠٣) الكتب المبسوطة في اختلاف أصحاب مالك وأقواله؛ انظر ترجمته في: ترتيب المدارك، ١/ ١٦٠ - ١٦١، والديباج المذهب، ٢/ ٣٥٧، وابن الفرضي، الرقم ١٥٧١؛ وأخبار الفقهاء للخشني، ص ٣٧٩؛ والغنية، فهرست شيوخ القاضي عياض، ص ٥٤، وقد اختصر أبو الوليد بن رشد هذه الكتب المبسوطة كما يذكرها في البيان والتحصيل في أماكن متعددة.
(٢) بخصوص هذا الموضوع راجع ما جاء في الاستذكار، ٢/ الرقم ٢٢٠٨ - ٢٢١١.
(٣) انظر الموطأ، رواية يحيى بن يحيى، ١/ ٣٦ - ٣٧.
(٤) انظر البيان والتحصيل، ١/ ٢٠١ - ٢٠٢.
(٥) كذا أيضا في النوادر والزيادات، ١/ ٩٣ من طريق المجموعة لابن عبدوس.
1 / 67