اختلاف الفقهاء
اختلاف الفقهاء
مناطق
•ایران
امپراتوریها و عصرها
اسپهبدان باوندی (طبرستان، ارتفاعات گیلان)، ۴۵-۷۵۰ / ۶۶۵-۱۳۴۹
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
اختلاف الفقهاء
Muhammad ibn Jarir al-Tabari (d. 310 / 922)اختلاف الفقهاء
وقال أبو حنيفة وأصحابه وأبو ثور إن مطله حتى ذهب فصاحب السلم بالخيار بين أخذ رأس ماله وتركه حتى يوجد فيأخذه
وإذا أسلم الرجل في جنس من الطعام فحل فلم يصب عند البائع ووجد عنده غيره كأنه أسلم إليه في حنطة فلم تصب حنطة وأصيب عنده شعير فلا يجوز أن يأخذ منه بما عليه من الحنطة شعيرا إلا أن يفاسخه البيع الأول حتى يصير ماله عنده ذهبا أو ورقا وما كان دفع إليه ثم يشتري منه به ما شاء ويقبضه مكانه إن لم يكن قبض المال فإن قبض الثمن الذي كان دفع إليه فله أن يشتري منه به ما شاء عاجلا وآجلا في قول الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه وأبي ثور
وقال مالك لا بأس أن يأخذ منه به شعيرا $ واختلفوا فيه إذا أسلم إليه في جنس فحل عليه فقضاه أجود مما أسلم إليه من جنسه أو أردأ
فقال مالك من أسلم في حنطة شامية فلا بأس أن يأخذ محموله بعد محل الأجل قال وتفسير ذلك أن يسلف الرجل في حنطة محمولة فلا بأس أن يأخذ شعيرا أو شامية وإن سلف في عجوة من التمر فلا
صفحه ۱۰۷
شماره صفحهای بین ۱ - ۲۸۲ وارد کنید