83

كان له إذا اجتمعا أن يقيله من بعضه فيكون ما أقاله منه كما لم يتبايعا فيه وما لم يقله منه كان كما كان لازما له بصفته فإن شاء أخذه وإن شاء تركه وإذا أقاله منه أو من بعضه فالإقالة ليست ببيع إنما هي نقض بيع تراضيا بنقض العقدة الأولى التي وجبت لكل واحد منهما على صاحبه حدثنا بذلك عنه الربيع

وقال إذا أسلف في مائة مد من رطب فأخذ خمسين ثم نفد الرطب فإن شاء أخر ذلك إلى رطب قابل ثم أخذ بيعه مثل صفة رطبه وقد قيل إن أسلفه مائة درهم في عشرة آصع من رطب فأخذ خمسة أصع ثم نفد الرطب كانت له الخمسة بالخمسين لأنها حصتها من الثمن وينفسخ البيع فيما بقي من الرطب ويرد إليه خمسين وهذا مذهب

صفحه ۱۰۶