[قوانين طبية]
ويجب على المحتسب أن يمنع الصيادلة من التطبب (¬1)، إلا أن يكونوا يعرفون الطب (¬2)، وينهون عن السمومات إلا من طبيب (¬3)، فإنه يجعل فيه الأدوية مقدار ما لا (¬4) يضره، وينهون عن بيعه من سائر الناس، ولا بأس ببيع حبة منه يسير، وأن يعالج به خاصة. وحدثت بذلك عن القاسم بن إبراهيم عليهما السلام.
ويجب على المحتسب أن ينهى عن بيع المرارة، ولا بأس بالانتفاع بمرارة ما لا يؤكل لحمه، ولا يبع شيئا من الحرام ولا يتداو به، مثل شحم الذيب والخنزير وغيرهما.
صفحه ۷۹