ولا يمنع الأساكفة (¬5) أن يخرزوا شعر الخنزير إذا كان مدبوغا، ولا يبله بريقه، ولا يأخذه بيده، بصبعه (¬6) رطبة. وينهون عن بيع الخرم (¬1) للصبيان فإنه سم، ويؤخد المتطبب بما روي عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه قال: (( ليتق الله كل طبيب من عربي وعجمي إذا عالج )) (¬2)، وليأخذ المحتسب أن يعالج العين إلا من يعرف طباقها، ويكون عارفا بذلك الفن.
وكذلك الفصاد، ويجب أن يكون عارفا بالعروق، وأن لا يفصد إلا في وقت يأمر طبيب بذلك، وكذلك البياطرة، ولا يستعمل إلا عالم بصناعته.
وعلى المحتسب أن ينهى من لم يكن حاذقا من الحجامين عن الحجامة، وكان بعض الحجامين يمتحن الحاذق فيأمره بشرط الورقة، فإن شرطها ولم ينفذ المشرط إلى خارج الورقة، حكم بحذقه. ويجب مع ذلك أن يكون بصيرا بإخراج الدم، يخرجه على حسب قوة الرجل وضعفه.
صفحه ۸۰