وعلى المحتسب أن يأمر الصيارفة بتسوية الموازين والصنجات، وينهى عن أن يكلحوا الدنانير، ولا يتخذوا المزبقة والزيوف (¬2)، وروي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: (( ليس منا من غش )) (¬3)، ويجب عليه أن يأمرهم بأن لا يبيعوا الذهب بالفضة، ولا الفضة بالذهب، إلا يدا بيد، والذهب بالذهب، إلا مثلا بمثل. ولا بأس أن يباع الذهب بالفضة بعشرة أضعافه وأكثر، يدا بيد. ولا يجوز أن يباع الخاتم مع الفضة إلا بمثل ما فيه من الفضة وزيادة شيء. ولا بأس أن يباع حلي الفضة بمثل ما فيه من الفضة وزيادة شيء، وإن باعه بالذهب فهو أفضل.
وكذلك جميع الحلي من الثغر واللبب واللجم (¬1)، وجميع الأشياء التي عليها الحلي، وكلما كان من الفضة فلا يباع إلا بمثل ما فيه من الفضة وزيادة شيء يكون له قيمة، وإن باعه بالذهب هو أفضل.
ويجب على المحتسب أن يأمر الصاغة بأن لا يبيعوا ترابهم، إلا بعد أن يعلم ما فيه من الذهب أو الفضة، ويميز ما فيه، فإن باعه قبل أن يميز فالبيع باطل.
ويجب على المحتسب أن يمنع العطارين أن يجعلوا الرصاص في المسك، وأن لا يبيعوا إلا بعد التنقية، وأن لا يغشوا الزعفران، ولا سائر ما يبيعون من أمتعتهم، ولا بأس ببيع النطامة (¬2)، لأنها معروفة بالغش.
صفحه ۷۸