ایضاح شیعه
إصباح الشيعة بمصباح الشريعة
پژوهشگر
الشيخ إبراهيم البهادري
ناشر
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
شماره نسخه
الأولى
سال انتشار
۱۴۱۶ ه.ق
محل انتشار
قم
ژانرها
فقه شیعه
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
شماره صفحهای بین ۱ - ۴۹۹ وارد کنید
ایضاح شیعه
Qutb al-Din al-Kindi d. 600 AHإصباح الشيعة بمصباح الشريعة
پژوهشگر
الشيخ إبراهيم البهادري
ناشر
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
شماره نسخه
الأولى
سال انتشار
۱۴۱۶ ه.ق
محل انتشار
قم
ژانرها
أن لا يخرج من حديه، وما رأته بصفة الاستحاضة استحاضة.
وإذا رأت المبتدئة ثلاثة أيام [دم الحيض وثلاثة أيام ] (1) دم الاستحاضة وأربعة أيام كدرة (2) كان الكل من الحيض، وإنما يحكم بالطهر إذا جاوز العشرة، وإن رأت ثلاثة أيام دم الاستحاضة ثم ثلاثة دم الحيض ثم دم الاستحاضة وجاوز العشرة، فما هو بصفة دم الحيض حيض وما هو بصفة دم الاستحاضة طهر، تقدم ذلك أو تأخر، إذ ليست الثلاثة المتقدمة أولى بالإضافة إلى الحيض [من المتأخرة، فسقطا وعملت على التعيين فيما بصفة دم الحيض] (3) وكذلك إن رأت دم الاستحاضة خمسة ثم رأت باقي الشهر دم الحيض، فأول ما رأته بصفة الحيض حيض إلى تمام العشرة وما بعدها استحاضة، فإن استمر ذلك جعلت بعد الحيضة الأولى عشرة أيام طهرا، وما بعدها استئناف حيضة ثانية، وإن رأت ثلاثة عشر يوما دم الاستحاضة. ثم رأت الحيض واستمر بها، كان ثلاثة من الأول حيضا، والعشرة طهرا، وما بعدها حيضة ثانية.
وثانيها: أن لا يتميز لها وهو أن ترى الدم أقل من ثلاثة أيام دم الحيض وبعدها دم الاستحاضة إلى آخر الشهر، فيجب أن ترجع إلى عادة نسائها من أهلها.
وثالثها: أن لا تكون لها نساء أو كن مختلفات العادة، فلترجع إلى لداتها (4) من بلدها.
ورابعها: أن لا يكون لها لدات أو كن في العادة مختلفات، فلتترك الصلاة
صفحه ۳۷