حاضت، يجب عليها قضاؤها، وإن طهرت في وقت الصلاة وأخذت في تأهب الغسل من غير توان فخرج الوقت، فلا قضاء عليها، وإن توانت وجب عليها القضاء، وإذا طهرت قبل مغيب (1) الشمس بمقدار ما تصلي فيه خمس ركعات تقضي الظهر والعصر ندبا، فإن أدركت مقدار فرد ركعة إلى أربع لزمها العصر لا غير، وإذا طهرت بعد مغيب الشمس إلى نصف الليل، قضت العشاءين وجوبا، وإذا طهرت إلى قبيل الفجر مقدار ما تصلي فيه أربع ركعات، تقضيهما ندبا، وإن لم تدرك أكثر من مقدار (2) ثلاث ركعات أو أقل، لم يلزمها سوى العشاء الآخرة، وإذا (3) طهرت قبل طلوع الشمس مقدار ما تصلي فيه ركعة فلا.
إذا أصبحت صائمة ثم حاضت أفطرت وقضت، وإذا حاضت بعد العصر، أو كانت حائضا فطهرت خلال النهار أمسكت بقية النهار ندبا وقضت وجوبا.
الفصل الثامن الغالب على دم الاستحاضة الرقة والبرودة والاصفرار، وعلى دم الحيض الغلظة والحرارة والتدفق والحمرة المائلة إلى الاسوداد، وما زاد على أكثر أيام الحيض أو النفاس وهو عشرة أيام فهو استحاضة وإن لم يكن بالصفة المذكورة.
وإذا استمر الدم بالمستحاضة المبتدئة فلها أربعة أحوال:
أولها: أن يتميز لها الدم بالصفة، فما رأته بصفة الحيض حيض (4) بشرط
صفحه ۳۶