ایضاح شیعه
إصباح الشيعة بمصباح الشريعة
پژوهشگر
الشيخ إبراهيم البهادري
ناشر
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
شماره نسخه
الأولى
سال انتشار
۱۴۱۶ ه.ق
محل انتشار
قم
ژانرها
فقه شیعه
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
شماره صفحهای بین ۱ - ۴۹۹ وارد کنید
ایضاح شیعه
Qutb al-Din al-Kindi d. 600 AHإصباح الشيعة بمصباح الشريعة
پژوهشگر
الشيخ إبراهيم البهادري
ناشر
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
شماره نسخه
الأولى
سال انتشار
۱۴۱۶ ه.ق
محل انتشار
قم
ژانرها
والصوم في الشهر الأول ثلاثة أيام، وفي الثاني عشرة أيام، أو في كل شهر سبعة أيام، مخيرة في ذلك.
أما المعتادة فعلى أربعة أقسام:
الأول: من لها عادة بلا تميز، (1) مثال ذلك: أن جرت عادة حيضها في الخمسة الثانية من الشهر، فرأت الدم من أول الشهر واستمر بها، تجعل ابتداء حيضها من الخمسة الثانية، وإذا كانت عادتها خمسة أيام في كل شهر فرأت الدم قبلها أو بعدها بخمسة ولم تر فيها شيئا، كان حيضا (2) قد تقدم أو تأخر، وإن اعتادت الدم في أول كل شهر خمسة فرأت ذلك في بعض الشهور على العادة وطهرت عشرة أيام ثم رأت دما، فإن انقطع دون أكثر مدة الحيض كانت حيضة ثانية، وإن استمر كذلك عملت على عادتها في الخمسة الأولى وجعلت الباقي استحاضة.
والثانية: من لها عادة وتميز كأن اعتادت الحيض من أول كل شهر خمسة أيام فرأت في شهر عشرة أيام دم الحيض، ثم رأت [بعدها] (3) دم الاستحاضة واتصل، يكون حيضها عشرة أيام، اعتبارا بالتميز، وكذا إذا اعتادت ثلاثة أيام من كل شهر، فرأت ستة أيام في أول الشهر دما أحمر وأربعة أيام دما أسود واتصل، أو اعتادت خمسة من أول الشهر فرأت في أول الشهر ثلاثة أيام دما أحمر وثلاثة أسود وأربعة أحمر واتصل، كان حيضها في المسألتين الدم الأسود اعتبارا بالتميز وإن عملت في هذه المسائل على العادة دون التميز لقولهم - عليهم السلام -: المستحاضة ترجع إلى عادتها (4) ولم يفصلوه كان قويا.
صفحه ۳۸