ويجب الولاء في معينة كرجب فيكون كرمضان آداء وقضا، لا في مطلقه كعشر، فلا يجب إلا للفظ به أو نية فيستأنف من فرق فيهما بلا عذر لا لعذر مأيوس /115/ وإن زال أو مرجو لم يزل أو زال وتعذر معه الوصال كمدة لا تخلو من حيض ومرض يخشى ضرره معه، فينبي فيهما، فإن لم يتعذر كسفر ووقت لا يتحلل فيه واجب الصوم أو الإفطار استأنف لا بما يتحللان فيه كسنة معينة، فينبني، ولا تكرار إلا لتأبيد ونحوه، فغن التبس المؤيد صام آخر الأسبوع الذي علم، فيه بالسبب، ثم آخر كل أسبوع بعده أبدا لتعينه أداء أو قضاء، ويبيت ويشرط. قيل: ثم يقهقر إليه مستمرا.
باب الاعتكاف
هو لبث أقله يوم في أي مسجد بشروط، وإنما يصح من مكلف مسلم ولو امرأةن ويكره لشابة.
وشروطه: إمكانه، ونية مبيتة وصوم مطلقا، ولبث في مسجد أو مسجدين متقاربين، وترك الوطء وما في حكمه، والليالي تتبع الأيام في نذره، والعكس إلا الفرد فلا شيء، ويصح ولو بالنية استثناء جميع الليالي من الأيام لا /116/ العكس إلا لبعض، وتتابع من نذر نحو شهر ومطلق التعريف كالجمعة للعموم، ويجب قضا معين فات وإلا يصابه وأجرته من الثلث، ولزوج وسيد إن يمنعا ما أوجب معهما ما لم يأذنا فيبقى ما قد أوجب في الذمة، وإن يرجعا قبل الإيجاب لا بعده مطلقا.
صفحه ۶۴