وندب قضاء ما أسلم أو بلغ إن أفطره، والولاء ولو عن مفرق، إن حال عليه رمضان لزمه مع القضاء فدية مطلقا نصف صاع من أي قوت عن كل يوم ولا تتكرر بتكرر أعوام، فإن مات آخر شعبان فمحتمل، وعلى من أفطر لعذر مأيوس أو آيس عن قضاء ما أفطره كالهم كفارة كما مر، ولا يجرى تعجيلها ويجب الإيصا بها، ويحمل عليها علي صيام لا صوموا عني، وتنفذ في المأيوس من رأس المال وفي غيه من الثلث، ولا يصح الإيصاء بصلاة وصيام وخبر فليصم عنه وليه متأول، ولا فعلها لميت، ويحرم صوم الصمت ومن نذر به في الاعتكاف تكلم، ثم كفر بإطعام عشرة، ومعنى قوله صلى الله عليه وآله وسلم: ((شهرا عيد لا ينقصان))، أن حكمهما على التمام وإن نقص عددهما في الحساب.
باب شروط النذر بالصوم
هي تكليف وإسلام واختيار وإمكان /114/ ولفظ به، وألا يعلق بواجب الصوم كرمضان فلا ينعقد إلا أن يريد غيره ولا الإطار كحيض ونفاس، إلا العيدين والتشريق، فينعقد ويصوم غيرها قدرها، ومن نذر بصيام يوم قدوم غائب صامه آداء إن قدم فيه ولم يتناوله مفطرا ولا صامه عن واجب وقضاء إن قدم فيه، ولم يتناوله، ثم تناوله أو قدم فيه وقد صامه عن واجب أو تطوع لم ينوه عنه لصحة الإنشاء منه فيها، وإن قدم فيه بعد تناوله لمفطر فلا قضاء عليه لعدم صحة الإنشاء منه فيه. وما تعين لسببين فعن الأول إن ترتبا وقوعا، وإلا فمخير، وما عينه لهما فعن أيهما شاء، ولا شيء للآخر فيهما لتعينه لهما كالمال.
صفحه ۶۳