ويفسده: وطء، وإمناء كما مر، وفساد صومه، وخروج من المسجد بكل بدنه إلا لعذر، فيخرج في الأقل من وسط النهار كواجب ولو كفاية أو مندوب كقضاء حاجة مسلم أو مباح يحتاجه، ولا يقعد إن كفى القيام حسب المعتاد، ويرجع فورا من غير مسجد وإلا بطل وله ان يعقد لنفه أو لغيره وأن يراجع بالقول، وأن يشهد، ومن حاضت أو نفست أو اعتدت خرجت وبنت بعد الفراغ، ويندب فيه ملازمة الكر والحرض على فعله سيما في رمضان وعشره الأواخر، ويكره كلام وخصام لا تطيب، وادهان واكتحال /117/.
ويندب صوم الدهر غير العيدين ش والتشريق لمن لا يضعف به عن واجب وأبعاضه لمن يضعف به، ولمن لم يستطع النكاح، ولا سيما كصوم داود عليه السلام والمحرم وتاسعه وعاشره ومأثوره، ووجوبه منسوخ، وإظهار الحزن فيه لقتل الحسين عليه السلام ومن قتل معه من أهله وشيعته والتناصح فيه بالماء واستحباب الاكتحال فيه بدعة أحدثها قتلته الفجار، وصوم رجبين، سيما يوم الشعبانية وأيام البيض، وأربعا بين خميسين يصومهما في كل شهر، والاثنين الخميس وست شوال عقيب الفطر، وتسع ذي الحجة خصوصا يوم عرفه ولو فيها.
ويستحب في التاء ويوم مولد النبي صلى الله ليعه وسلم ويوم مبعثه، ولا بأس بما يعتاد فيه والمباهلة والغدير ومأثوره.
ويكره تعمد جمعة، ووصل شعبان برمان ولضيف بلا إذن مضيفه والمتطوع أمير نفسه لا القاضي فيأثم إلا لعذر، وليلة القدر /118/ باقية وهي خير من ألف شهر، وتلمس في تسع عشرة من رمضان وفي أفراده بعد لعشرين، وتعرف بعلاماتها، وندب فيه التلاوة وزيادة عبادة وجود وفك أسير والتخفيف على رق وجزع لفراقه ولا بأس بتوديعه بالرقائق.
صفحه ۶۵