وفي ثلاثين من البقر ولو جواميس لا وحشية ذو حول تبيع أو تبيعة في كل عام، إلى أربعين وفيها مسنة، ذات حولين لا مسن، إلى ستين وفيها تبيعان أو تبيعتان، إلى سبعين وفيها تبيع ومسنة، ثم تستأنف الفريضة، ومتى وجب تبع أو مسان فالمسان بعين الأنفع، وفي أربعين من الغنم والمعز جذع ضان أو ثني معز عن أيهما في كل عام، إلى مائة وإحدى وعشرين وفيها أربعن ثم في كل مائة شاة، ويعتبر في النصاب بالملك لا بالاختلاط في مشرب ومرعى ونحوهما، وحكم الشريكين كذلك، وبالأم في زكاة ونحوها، وبالأب في نسب، ويشترط في الأنعام سوم أكثر الحول مع طرفيه، فمن أبدل جنسا سائما بجنسه، فأسامة بنا وبغيره مما يجب فيه التحويل، استأنف، وإنما يؤخذ وسط إن وجد غير معيب من مجتمعها بلا تفريق بين مجتمع في الملك ولا عكسه ولا يؤخذ /94/ من أعلاها كالسبع الخيار ما لم يرض ربها ولا من أدناها كالست الشرار، إلا أن يرضى المصدق للنهي عن أحدهما، ولا تخلط بغيرها ولا توسم للتنوع كنعم جزية وصدقة، ويجوز إخراج الجنس والأفضل مع إمكان العين، والموجود في الملك عما لا يوجد فيه على جهة القيمة ويترادان قيمة الفضل، ولا شيء فيما بين عددي الفريضتين من شق ووقص وعفو، ولا يتعلق بها وجوب، وفي عجاف وصغار منفرده أحدها.
وندب حليها على الماء بلا حلب وأمناحها وأطراق فحلها وأفقار ظهرها وأعاره دلوها والحمل عليها في سبيل الله.
وفيما بلغ خمسة أوسق مما تخرجه الرض العشر، وهي ثلثمائة صاع من كل مكيل لمالك واحد من جنس واحد سقى سيحا أو فتحا أو بعلا غثريا لا بالمسنا ونحوه، وضم حصاده حول.
صفحه ۵۱