والوسق ستون مختوما صاعا كيلا وسلا، وهو أرعة أمداد، وكذا في غير المكيل من خضراوات مملوكة سقيت كذلك وقومت بنصاب نقد كبقل وفاكهة وقطن وقضيب. وخبر: لا صدقة فيها متأول، ويجب قبل إخرج المون وإن لم ينذر أو لم يزد على بذر قد زكي أو أحصد بعد حوزه من مباح، فإن سقي ذلك بالمسنى ونحوه ففيه نصفه وبهما حسب المؤنة ونصفان مع اللبس، ويعفى عن اليسير.
وجزيرة العرب كلها عشرية، ومن أسرع الفناء إلى طعامه فليكله ولا يهله، ويجوز خرص المكيل رطبا بعد صلاحشه كتمر وعنب، يمكن جفافهما، وإلا فكالخضراوات، وكذا ما يخرج دفعات من الخلف كورد، والتعجيل عنهما، ويكفي عدل عارف مخفف، ويخلف حيطة، ويعتبر بالانكشاف ويبين مدعي النقص، وما التبس فالنقص من مال الله، وتجب من العين، وكذا الخراج، ويجتمعان، ثم الجنس، ثم القيمة حال الصرف، ولا يكمل جنس بجنس وإن تقارب خلقهما أو أدركا في وقت واحد، ويعتبر التمر بنواه دون نسخه والذرة بسوادها لا الشعير به والأرز /96/ بقشرة، إلا في فطرة وكفارة فينسل، وفي العلس خلاف، وفي ذرة وعصفر ونحوهما ثلاثة أجناس.
ويشترط في وجوبها حضور وقت الحصاد، فلا تجب قبله وإن بيع بنصاب، ويكره في الليل غالبا، ويضمن بعده متصرف في الكل أو بعض تعين لها إن لم يخرج المالك، ومن مات بعده وبعد إمكان الأداء، قدمت على كفنه ودينه المستغرق، ويزكى العسل من الملك كمقوم المعشر وإن لم يحم مراعي نخله وما ترك منه في الكوارة حسب من نصابه ويقوم بشمعة، ولا شيء فيه إن انفصل، والقول للمالك في قدره وحوله.
صفحه ۵۲