وما لا نصاب له في نفسه مقدر من العروض المقومة بنصاب أيهما في طرفي الحول كجوهر ونحوه، ومال تجارة ومستغل ففيها ما فيه من العين أو القيمة حال الصرف، وإن رخص، وهي بدلن وهوم كما مر، ويصير المال للقنية بينها فقط وللتجارة بنيتها عند ابتداء دخوله في الملك باختيار بعوض مال أو غيره كبضع أو بلا عوض كهبة، وللاستغلال بذلك، ويبنى حول أحدهما على الآخر أو بالإكراء بنيته فيحول منه ولو مع تقييد الانتهاء فيهما كنيته لأيهما سنة، ثم يصير للفنية فيحول إليه لا مع تقييد الابتداء فيهما فيلغو ويحول منذ ملك كنيته لأيهما بعد سنة، ويخرج عنهما بأضراب مطلق غير مقيد بوقت /92/ أو شرط ولا شيء في مؤنهما التي لا يدخل في بيعهما وما تم حوله مما بيع بخياره، فعلى من استقر لهن وما فسخ بعده بالتراضي فيهما أو ما لم يفسخ، فعلى المشتري، ومن جنسها في كل عام إلى خمس وعشرين وفيها بنت مخاض ذات حول وروايته خلاف ذلك ضعيفة متأوله إلى ست وثلاثة، إلى إحدى وستين وفيها جذعة ذات أربعة، إلى ست وسبعين وفيها بنتا لبون، إلى إحدى وتسعين وفيها حقتان إلى مائة وعشرين، ثم تستأنف الريضة، ولا يجزي ذكر عن أنثى، ولو أفضل منها إلا لعدمها أو عدمهما في الملك فيجزي الذكر من السن الأعلى عن الأنثى من السن الأدنى كابن لبون عن /93/ بنت مخاض ونحوه.
صفحه ۵۰