أن المبان منه حلال والبائن حرام وكذلك حيث أبان منه يدا أو رجلا ولم يلحق موته بمقدار التذكية ولحق وذكاه ع سيدنا سعيد الهبل
(1) بل يحرم وهو ظاهر الاز فيما يأتي في الأيمان اهقرز قاتلة اهقرز أو ضربتان في محل واحد وقيل لا فرق إذا كانت الأولى قاتلة تمت ع سيدنا حسن اهوقرز وفيما احترز منه في غالبا صور أربع الأولى ان يكون البائن والمبان منه طاهران وذلك حيث أبان منه شيئا بضربة قاتلة ومات الصيد قبل إدراكه حيا الثانية ان يكونا نجسين وذلك بأن يقد الصيد نصفين وأدركهما حيين ولم يذكهما
(1) الثالثة أن يكون البائن طاهرا والمبان منه نجسا وهو أن يزيل منه يدا أو رجلا بضربة قاتلة
(2) أدرك الأكثر منه حيا ولم يذكه لفقد آلة أو عجز عن إضجاعه الرابعة أن يكون البائن نجسا والمبان منه طاهرا وهو أن يزيل منه عضوا بضربة غير قاتلة
(3) فانه بائن من حي وأدرك الصيد حيا وذكاه هذا هو الجاري على أصول المذهب اهسيدنا حسن
(1) أما إذا كان المختار كلام الشامي ان ما كان يقتل بالمباشرة لا يحتاج تذكية قالقياس انهما طاهران لكن ظاهر از بقوله ويذكا ما أدرك حيا مطلقا اهسيدنا حسن
(2) المختار انهما طاهران فيه نظر لانه بائن من حي ولم يذكه وفقد الآلة لا تصيره طاهرا اهفيكون البائن والمبان منه نجسين لان الضربة القاتلة لم تكن تذكية لادراكه حيا والله أعلم اهسيدنا حسن قرز
(3) أما القاتلة فينظر فيه هل يكون البائن بائن من حى أو بائن من مذكا القياس انه بائن من حى نجس لان الضربة القاتلة انكشفت انها ليست ذكاته لادراك المبان منه حيا فذكاته التذكية الحقيقة والله أعلم اهسيدنا حسن قرز
(فائدة) لو ضرب الصيد فقده نصفين وأدركهما حيين فلابد من ذكاتهما معا والاحل ما ذكاه فقط وحرم الآخر
(1) وان أدرك أحدهما حيا والآخر ميتا حل الذي مات
(2) ويذكا الحي ولو بالطعن ان لم يمكن في الرقبة وان لم يذكه حرم ومبني هذا على ما يفهمه الاز بقوله ويذكا ما أدرك حيا فمفهومه ولو كان الصيد يموت بالمباشرة ولو ما أدرك الا بعضه ولفظ البيان في باب الصيد فرع فلو أدركه وقد مات الاكثر وبقى الميان حيا فقيل ح انه يطعن المبان حتى يموت وحل انتهى بلفظه من خط سيدنا حسن اهقرز
(1) لان الضربة الأولى لم تكن ذكاته مع ادراك المبان منه حيا فذكاته هي الاخرة والله أعلم اهسيدنا حسن قرز
(2) لا يستقيم لانه بائن من حى فيحرم مع توجه تذكية الآخر لانه ان ذكا الآخر فالذكاة هي الآخرة والأول بائن من حى وان لم يذك الآخر مع ادراكه حيا فالضربة الأولى ليست بذكاة فيحرمان معا والله أعلم وللناظر نظره وكلامهم في باب الصيد مضطرب فليراجع اهسيدنا حسن
(1) الا ميتة الانبياء عليهم السلام فلا ينجس بالموت نصا في نبينا صلى الله عليه وآله وبالنخريج في غيره اهكفاية ومن حلت له الميتة عند الضرورة لم ينجس ما باشره منها عند الضرورة مما اضطر إليه خلاف ابى مضر والفقيه س فينجس اهن قرز لكن يقال فما الفرق بينه وبين ما اختمر من العنب في أصله سل يقال الضرورة في الميتة نادر والعنب مستمرة في الاغلب اهحقيقتها كل حيوان مات حتف أنفه سواء كان مما يذكي أم لا قرز اه(2) على القول بأن الحياة تحله وقال ح وقم لا حياة في العظم والاسنان والعصب قال قاضي القضاة ولا في الدماغ وعند الهدوية بل الحياة تحلها اهقرز
(3) واختلف علماؤنا في جلد الميتة هل تطهر بالدباغ أم لا فذهب الاكثر إلى انه لا يطهر وقرز وذهب الحسين بن علي وزيد بن علي إلى أنه يطهر بالدباغ اه(4) ولو شهيد اهقرز
صفحه ۳۸