------
(1) الا المنافق فرطو بهم طاهرة لا ختلاطهم بالمسلمين وقت النبي صلى الله عليه وآله قيل ويدخل في ذلك صبيان الكفار حيث يحكم لهم بحكم آبائهم وكفار التأويل اهن سواء كان حربيا أو كتابيا أو وثنيا اه(2) وحجة الهدوية؟ قوله تعالى انما المشركون نجس وحجة م بالله خبر وفد ثقيف وهو ان النبي صلى الله عليه وآله أنزلهم في المسجد ويروي انه توضأ من مزادة مشركة وطبخ في قدورهم وقوى هذا الامير ح وهوة قول ص بالله قال في المهذب ويعلم من بحث الاثار ان المسلمين كانوا لا يتجنبون سمون المشركين وألبانهم وأما الآية فواردة على طريق الذم كما يقال فلان كلب وقد روى ان القصاع كانت تختلف إلى الاسارى من بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولم يرو انها غسلت اهزهور مع ان الاسير وقت النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يكون الا مشركا وسواء كان الكافر عندهم حربيا أم غيره اهوقيل خلافهم في الكتابي اه(3) وأما نافجة المسك فطاهرة وقيل نجس لانه بائن من حى اهاث وأما المسك فطاهر بالاجماع اهقرز وهي جلدة تقطع مع المسك من غزالته ويعفى عن مجاورتها للمسك كمجاورة العنب المتغير اهحال الابانة اهالا ما ابين من المذكى فطاهر اهن معنى من آخر باب الذبح قرز
(4) أصلي لا اكتسابي اهقرز
(5) كالخنافس والذباب اه(6) وكذا الحشف وما ينفصل بالموسى عند الحلاقة اهن والاصح انهما طاهر ان اهقرز لان المراد ما تحله الحياة حال الابانة والا لزم في القرن والشعر ونحوهما حقق ذلك السيد محمد بن عز الدين المفتي في شرحه على البحر اهيقال القرن ونحوه جنس مخصوص اهمى
(7) فطاهر اهقرز
(8) وقد روي عن مولانا القاسم بن محمد في أصول الشعر من اللحية والرأس ان ذلك طاهر وروى عن القاضي سعيد الهبل والشامي وظاهر از خلافة اهقرز فنجس اهقرز
(9) أما المشيمة فلا ينبغي جعلها بائن حي لانها ليست جزءا من الحي وانما حكم بنجاستها قياسا عليه اهتكميل المشيمة وعاء الولد في بطن أمه اهثمرات لا شك انها متصلة بسرة الجنين لكن ما الدليل على ان الحياة تحلها فينظر فيه اهفي الظاهر انها بائن من حي فيكون نجسا لا تحله الحياة كرؤس الشعر وما أستبهه اهقرز مما يؤكل لحمه والا فقد فهم ذلك من قوله ما خرج من سبيلي ذي دم اه(10) ويعفى عما تقشف من المريض بعد برئه وقواة ابن رواع ويعفى عن القليل من ذلك الذي يشق الاحتراز منه كره ص بالله والمهدي قال ح وهو قدر حبة الذرة فما دون اهوالمختار لا يعفى الا ما يعفى في المغلظ اهقرز
(11) وهو ما حل أكله من حيوان البحر اه(12) وفيما احترز منه أربعة أطراف الأول أن البائن والمبان منه حلال وذلك حيث أبان منه شيئا ولحقه موته بمقدار التذكية وذكاه الثاني أنهما نجسان وذلك حيث أبان منه يدا أو رجلا ولم يلحق موته بمقدار التذكية ولم يدكه الثالث أن يكون المبان طاهر أو المبان منه نجسا وذلك حيث أبان يدا أو رجلا ولحقه موته بمقدار التذكية ولم يذكه لفقد آلة أو عجز
(1) الرابع
صفحه ۳۷