(1) أو من غير استنشاق اه(2) وهو التسليم على اليسار اهقرز
(3) ويجب على المجتهد اعلام من قلده ليعمل بالثاني ولو ببعث رسول أو بذل مال إذا حصل على قوله الآخر دليل قاطع يبطل الأول وجب استدراكه فلو كان قد حكم به لزم نقض حكمه وان لم يحصل عليه دليل قاطع يبطل الأول بل ترجع له دليل القول الاخيز فقال م بالله وط والشيخ احمد الرصاص لا يلزمه اعلام من أفتاه بالقول الأول وقرز وقال الشيخ حسن والغزالي يلزمه اعلامه اهن وكذلك من تغير اجتهاده وهو في حال الفعل لذلك فانه يعمل في المستقبل بالثاني وفي الماضي بالأول نحو ان يتغير اجتهاده وهو في حال الصلاة إلى وجوب قراءة أو اعتدال أو نحو ذلك فانه يعمل فيما بقي منها بالاجتهاد الثاني
(1) ونحو ذلك اهى حميد قرز وهو الذي بني عليه الامام عليلم في الاز في قوله في باب القضي وتقضي كما فات الخ اه(3) وأما لو كان يري عدم وجوب الاعتدال وصلى ركعة مثلا بلا اعتدال ثم رجع إلى أن يوجبه فانه يبني على الركعة الأولي ويعتدل بالركعات الآخرات لان كل ركعة مقصودة اهقرز ولعل الفرق انما لم يمكن فعله الا بالخروج من الصلاة فانه يخرج منها ولو بعد التسليم على اليمين وما كان يمكن فيها كهذه الصورة ففي الأول بالأول وفي الثاني بالثاني اهيقال هذا حيث بقي من الصلاة ما يمكن فعل على من ترك القراءة أو الجهر أو الاسرار وهذا نظر من شيخنا حال الدرس اهوهذا في غير الاعتدال فأما فيه فغير صحيح إذ لم يوجبوا عليه الاتيان بركعة فيما يأتي الا أن تكون القراءة غير متعينة وأما الاعتدال فهو متعين في كل ركعة بعينها فأما اهمي
(4) يعني كمسألة الطلاق المذكور إذ الثمرة هي النكاح وهي اسمرار الحل ولحوق النسب ونحو ذلك اه(5) وأما لو تغير اجتهاده قبل المراجعة فانه يعمل بالاجتهاد الثاني خلاف مرغم كما تقدم في قوله فاما ما لم يفعله فالمراجعة هي الحكم المفعول وثمرته مستدامة وهي تكرار الطلاق اهمي
(6) أو تزوج بدون ولي عملا بقول ح أو بدون شهود عملا بقول أو بدون عشرة عملا بقول ش ون وابن شبرمه أو بشهود فسقه عملا بقول ح واحمد بن عيسى إذا لم يوجد في البلد عدول اهيعني فهو على هذا الخلاف والمذهب ان الاجتهاد الأول بمنزلة الحكم اهسيدنا حسن رحمه الله
(7) لافرق اهقرز ولفظ ن في باب الفضى في قوله مسألة من فاتنه صلاة وله اجتهاد إلى أن قال والتطيقات الثلاث بلفظ ولم يراجع؟؟ إذا تغير مذهبه فيها اهن بلفظه قرز
(8) وهذا الخلاف حيث يحصل التغير قبل العمل وبعد خروج وقته كقضي الصلاة وفيما وقت له معين كاخراج الزكاة والفطرة والكفارة والنذر إذا تغير مذهبه في وقت الاخراج عما كان عليه وقت الوجوب وكذا حيث
صفحه ۲۲