(1) فان انكشف ان العالم الأول فاسق من ابتداء اجتهاده وكان قوله مخالفا لما يقوله أهل زمانه فان اجتهاده لا حكم له وجوده كعدمه فيجب عليه التدارك لما عمل فيه بقوله من القضى وغيره اهح اث ولعله في المجمع عليه لا في المختلف فيه اهقرز أو اختلت عدالته اهقرز
(2) فان تاب بعد فسقه ولم يعلم المقلد له بالفسق الا بعد التوبة وجب عليه البقاء على التقليد له وكذا لو علم بقسقه ورفضه ولم ينتقل إلى مذهب غيره حتى تاب فانه لا حكم للرفض حتى يلتزم اهري وعن مي انه يحير؟ في المسئلتين جمعا وقرز وعن الامام عليلم ان خلافه ينقرض بفسقه وينعقد الاجماع على خلاف قوله حيث لم يكن له موافق اهتلخيص معنى قرز
(3) لئلا يتوهم انه اتبعه بعد الفسق اهفايق فعلى هذا لو دفع الوهم انه أخذ بقوله قبل الفسق فلا حرج عليه اهمي هذه اللفظة إذا دخلت على الاثبات احتملت الوجوب والندب والمتيقن الاستحباب حتى يدل على ذلك دليل وان دخلت على النفي أفادت الكراهة والحظر اهوالمتيقن الكراهة حتى يدل اه(4) وكذا هو في نقسه اهإذا كان فاسق جارحة لا فاسق تأويل فيعمل باجتهاد نقسه اهتي وظاهر از خلافه في قوله لغير المجتهد لا له اهقرز
(5) مطلقا فيما تعقب القسق وفيما مضى إلى قول من خالفه اهح ى حميد وظاهر از خلافه اه(6) فان رجع عن اجتهاده وجب عليه ايذان مقلده اهكافل فان كان لا يمكنه استدراك ما أفتى به فلا شيءعليه وفي العكس يجب ولو ببذل مال اهن
(7) والمراد بالنفوذ الوقوع اه(8) يقال لا فائدة لقوله ولا ثمرة له مع قوله فيما قد نفذ اهح فتح معنى قرز يقال فائدة ذكر الثمرة ليقابل قوله وله ثمرة مستدامة ومثله عن المفتي ويظهر في مسألة الطلاق السنى اهمي فيحقق الثمرة المستدامة كالوطئ ونحوه اهزهوسيأتي في قوله فخلاف اه(9) مثاله لو قلد ح في أن الوطئ بعد الوقوف وقبل رمي جمرة العقية بحصاة ليس يفسد الحج ثم انه حج ووطئ قبل رمي جمرة العقية بحصاة ثم تغير اجتهاده الي أن الوطئ قبل الرمي مقسد للحج فانه لا يجب على المقلد اعادة الحج بل قد صح اهتلخيص قرز
(10) أي لا يجب اعادة ما قد صلى اهكب وكذا الزكاة بعد اخراجها اهقرز
صفحه ۲۱