515

حاشیه الرملی

حاشية الرملي

امپراتوری‌ها و عصرها
عثمانیان

وإذا اشترى من يعتق عليه تخير البائع دونه على وجه قوله إما بالتخاير أي طوعا قوله وإن تأخر عن الإجازة أي وإلا بطلت فائدة مشروعية الخيار قوله ولو أجاز في الربوي إلخ السلم وإجارة الذمة كذلك قوله ورجح في المجموع الثاني قال الأذرعي وإنما يجيء هذا على قول ابن سريج وأما على المذهب فيبطل جزما إذ الإجازة تفرق حكما وقوله وأما على المذهب أشار إلى تصحيحه وكتب أيضا أطلق في المجموع هنا نقلا عن الأصحاب ونقله في الخادم عن النص وصوبه أن تفرق المتعاقدين في بيع الربا قبل التقابض لا يكفيهما في منع الإثم كما يأثمان بالعقد مع التفاضل فإن تعذر التقابض وأرادا التفرق لزمهما أن يتفاسخا قبله قال في المجموع في باب الربا قال المصنف والأصحاب وإذا تخايرا في المجلس قبل التقابض فهو كالتفرق فيبطل العقد لأن التخاير كالتفرق هذا هو المذهب وبه قطع الجمهور وقال ابن سريج لا يبطل لظاهر الحديث فإنه يسمى يدا بيد قوله وأما بالتفرق بأبدانهما إلخ ويعتبر فيه العرف لأن ما ليس له حد شرعا ولا لغة يرجع فيه إلى العرف قوله ويمشي قليلا إلخ قال في الأنوار والمشي القليل ما يكون بين الصفين ولو كان في سفينة كبيرة فالنزول إلى الطبقة التحتانية تفرق كالصعود إلى الفوقانية وفي صغيرة لا طريق إلا بالخروج أو التخاير وقوله وما يكون بين الصفين أي ثلاثة أذرع قوله نعم إن بنياه أو بني بأمرهما إلخ وقيل إن بناه أحدهما بلا إذن فكالهرب أو غيرهما فالحمل كرها قوله فصحح عدم الحصول بذلك أشار إلى تصحيحه وكتب عليه وقال ابن الأستاذ ولو جعل بينهما حاجز من بناء حائط أو نهر أو غيره لم يحصل التفرق ونقل الروياني عن والده وجها أنه يحصل التفرق إذا كان بأمرهما وهو غريب

ا ه

صفحه ۴۹