516

حاشیه الرملی

حاشية الرملي

امپراتوری‌ها و عصرها
عثمانیان

أي لأن التفرق في الأبدان ولم يوجد بينهما وإن وجد تفرق المكان قوله فالذي يظهر القطع بدوام الخيار الذي يظهر القطع بانقطاعه قوله أي سيد المكاتب عجز المكاتب كموته قوله كخيار الشرط والعيب أي بل أولى لثبوته بالعقد وإنما قطعوا في خيار الشرط بالانتقال لثبوته لغير المتعاقدين بالشرط بخلاف خيار المجلس قوله إذا اجتمعوا في مجلس واحد في بعض النسخ وإن لم يجتمعوا في مجلس قوله نعم إن فارق أحدهما مجلسه إلخ هذا الاستدراك ممنوع والفرق بين المسألتين واضح قال شيخنا بدليل ما لو كتب إلى غائب حيث يمتد خيار الكاتب إلى انقطاع خيار المكتوب له قوله ولا جابر له هنا حاصله أن فسخ بعضهم ينفسخ به العقد هنا وهناك لا ينفسخ به شيء وقال شيخنا علم مما كتبه الوالد أن قول الشارح لا ينفسخ في الباقي ليس على بابه إلا أن يقال أي كما لا ينفسخ فيما فسخ فيه قوله وفيه احتمال وبه أجاب في البسيط وهو المعتمد قوله والأوجه بقاؤه له إلخ أشار إلى تصحيحه قوله وكذا إذا أكره على الخروج منه إلخ قال الناشري وغيره يستثنى من التفرق كرها ما إذا كان أحد العاقدين غاصبا من الآخر المكان الذي وقع فيه العقد فأكرهه على الخروج منه فإنه تفريق معتبر قوله وهو موافق لما قدمه أشار إلى تصحيحه قوله قام الولي ولو عاما أي أو الموكل قوله كخيار الشرط أي بل أولى لثبوته بالعقد وإنما قطعوا في خيار الشرط بالانتقال لثبوته لغير المتعاقدين بالشرط وخيار المجلس لا يثبت لغيرهما وينبغي أن يلحق بالجنون والإغماء الحجر بسفه أو فلس ر قوله قول المنكر بيمينه لذلك لو افترقا في عقد الربوي ثم قال أحدهما افترقنا قبل التقابض وأنكر الآخر صدق بيمينه لأن الأصل عدم القبض والأصل في البيع اللزوم السبب الثاني خيار الشرط قوله ويجوز شرط الخيار إلخ أي في أنواع البيوع وإن باع وشرط أن يقبض الثمن في المجلس وقولهم أنواع البيوع مخرج لما تقدم ففي خيار المجلس فيه جزما أو على الأصح وشمل كلامه ما لو باع عينا بثمن الذمة وشرط الخيار في الثمن قوله وخرج بالثلاثة ما فوقها إلخ أي فإن اشتراطه يبطل العقد ولا يخرج على تفريق الصفقة لوجود الشرط الفاسد وهو مبطل للعقد لأنه يتضمن غالبا زيادة في الثمن أو محاباة فإذا سقطت انجرت الجهالة إلى الثمن بسبب ما يقابل الشرط الفاسد قوله ولا في الربوي شمل ما لو جرى بلفظ الصلح قوله فإن كان عقد في نصف النهار إلخ وإن كان عقد في الليل ثبت الخيار إلى غروب الشمس من اليوم المتصل بذلك الليل قال في الأنوار وإن كان بالليل وجب أن يشرط الخيار بقية الليل حتى لو شرط من الطلوع فسد العقد وإذا شرط البقية يوما فالابتداء من الفجر والانتهاء بالغروب وقوله ثبت الخيار إلى غروب الشمس إلخ قال في التوسط فيه خلل وصوابه وإن كان العقد في الليل فلا بد أن يشترط الخيار في بقية الليل حتى إذا لم يشترطه بقية الليل فسد لكونه خيارا متراخيا عن العقد وإذا شرط بقية الليل واليوم ثبت الخيار من وقت العقد إلى غروب الشمس هذا لفظ التتمة وغيرها وهو الصواب وكتب شيخنا والحاصل أنه إذا وقع العقد في أثناء ليلة وقد شرط الخيار يوما صح وإن لم يشرط دخول بقية الليل حيث لم ينص عليها بنفي ولا إثبات فإن أدخلها صح جزما أو أخرجها بطل جزما وحيث صح حسبت المدة من العقد واستمرت إلى غروب شمس غده قوله كذا في التتمة أي وغيرها قوله فإن أطلقاها عالمين إلخ قال في العباب فإن أطلقها المتبايعان صح البيع وخيرا ثلاثا علما معناها وإلا بطل قال شيخنا وظاهر هذه العبارة يقتضي أن العقد باطل وهو الأوجه ويوجه بأنه بمنزلة شرط خيار مدة مجهولة قوله بطل الكل أي ولا يبطل البيع بذلك بخلاف ما لو شرطا خيار يومين ابتداؤهما من الغد حيث فسد البيع والفرق بينهما أن الشرط في تلك وقع في صلب البيع فاسدا فأبطل بخلاف مسألتنا فليس فيها الإلزام البيع في اليوم الأول فلزم منه إسقاط بقية الخيارات إذ يغتفر في الدوام ما لا يغتفر في الابتداء قوله لا في الربوي والسلم أو رد على الحصر فيهما البيع الضمني وما إذا باع الكافر عبده المسلم بشرط الخيار ثم فسخ ثم باعه وشرط الخيار وفسخ وهكذا فإن الحاكم يلزمه بأن يبيعه بيعا باتا كذا قاله المتولي وقضية شرط الخيار للكافر في العبد المسلم ابتداء وهو ما نقله في شرح المهذب عن القاضي حسين وأقره وفي معنى السلم بيع موصوف في الذمة بموصوف في الذمة بغير لفظ السلم فإنه يشترط فيه قبض أحد العوضين في المجلس فامتنع اشتراط الخيار فيه كالسلم ويمتنع شرط الخيار للمشتري وحده في مبيع يعتق عليه كما سيأتي قال الأذرعي ولينظر فيما لو اشترى من نفسه لولده أو بالعكس هل له شرط الخيار لنفسه دون ولده وقوله هل له إلخ أشار إلى تصحيحه قوله وإن ثبت فيهما خيار المجلس كما مر بيانه لأنه لا يحتمل التأجيل والخيار أعظم غررا من الأجل لمنعه الملك أو لزومه ولأن المقصود أن يتفرقا ولا علاقة بينهما والخيار يقتضي بقاءها بعد التفرق قوله لم يجز لعتقه عليه إلخ ولا يجوز شرط الثلاث في مصراة للبائع قال الأذرعي ويجب ما رده في كل حلوب وإن لم تكن مصراة قوله أشبههما الجواز أشار إلى تصحيحه قوله وكذا للأجنبي أي وإن تعدد شمل شرطه لعبد أجنبي بغير إذن سيده قوله والأقرب اشتراط بلوغه إلخ أشار إلى تصحيحه قوله الأصح عندي الجواز فيهما بل هو الوجه الأولى لأنه إذا صح أن يكون وكيلا في العقد ففي إجازته وفسخه أولى قوله ولا يثبت معه خيار للشارط علم منه أنه لو باع الملتقط اللقطة ثم ظهر مالكها في زمن خيار المجلس أو الشرط لم يجز له الفسخ إن كان الخيار للمشتري وحده قوله اقتصار على الشرط ويؤيده ما سيأتي أن ذلك تمليك لا وكالة منه قوله فلو مات الأجنبي يثبت الخيار له لو اشترى الولي شيئا بشرط الخيار فبلغ الصبي رشيدا في المدة لم ينتقل الخيار إليه قاله الروياني وروى عن أبيه وجهين قال ولو بلغ قبل التفرق لم ينتقل إليه خيار المجلس وفي بقائه للولي وجهان

ا ه

وأصحهما بقاؤه قوله أي للشارط قال في الخادم مراده بانتقاله إليه فيما إذا كان عاقدا لنفسه بدليل تعبيره أولا بالعاقد وفهم البارزي منه أنه ينتقل في هذه الصورة للوكيل فقال في شرح الوجيز ينتقل إلى العاقد في الأصح وهذا وهم منه فإن الرافعي إنما أراد انتقاله فيما إذا كان عاقدا لنفسه

ا ه

صفحه ۵۲