514

حاشیه الرملی

حاشية الرملي

امپراتوری‌ها و عصرها
عثمانیان

ملخصا والمتجه اعتماد إطلاقهم ولا يضر الطول لأنه فصل بما يتعلق بالعقد وهو ذكر المعقود عليه أن قوله ويتعدد بتفصيل الثمن إلخ شرط التفصيل أن لا يتقدمه إجمال يخالفه فلو قال بعتك هذا العبد بألف نصفه بستمائة لم يصح لأن ابتداء الكلام يقتضي توزيع الثمن على المثمن بالسوية وآخره يناقضه قوله ولو قال قبلتهما بمائة وخمسين وكما قال بعتك هذين العبدين بألف كل واحد منهما بخمسمائة تنبيه علم أن الصفقة لا تتعدد بتعدد الثمن فقط كما إذا قال بعتك هذا وهذا الثوب بألف فقبل ولا بتعدد المثمن فقط كما إذا قال بعتك هذا بدرهم وبدينار وبثوب وإنما تتعدد بتعددهما قوله قال القاضي فالظاهر الصحة ما قاله القاضي جار على مقابل الأصح في المسألتين الآتيتين فالأصح عدم الصحة لأن القبول غير مطابق للإيجاب قوله كذا صححه الأصل أشار إلى تصحيحه قال شيخنا عليه هو المعتمد ويدل على ذلك ما مر من تضعيف كلام القاضي لوقوع القبول غير مطابق للإيجاب فلا أثر لتعدد الصفقة هنا لأنه خلف ذلك أمر آخر قوله والاعتبار في تعدد الصفقة بالعاقد أي كوكيل وحاكم وولي ورقيق مأذون قوله على اتحاد الدين وعدمه أي لأنه ليس عقد عهدة حتى ينظر فيه المباشر باب خيار المجلس والشرط لما فرغ من صحة العقد وفساده شرع في لزومه وجوازه قوله وهو ما يتعلق بمجرد التشهي ومعلوم أن الولي أو الوكيل لا يفعل إلا ما فيه المصلحة ومن خالف في خيار المجلس تعلق بأمور أكثرها تشغيب لا أصل له والأصح أنه لو حكم حاكم بإبطاله نقض حكمه قوله ولو استعقب عتقا ينبغي أن يستثني البيع الضمني في قوله اعتق عبدك عني على كذا فإنه لا بد من تقدير دخوله في ملك المشتري قبل العتق عليه وذلك في زمن لطيف لا يتأتى معه تقدير آخر فالخيار فيه غير ممكن رق قوله ما لم يتفرقا في حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو بن العاصي عند البيهقي والدارقطني ما لم يتفرقا عن مكانهما قوله كالصلح عن دم أي لأن المال فيه غير مقصود ر قوله للتروي ودفع الضرر شمل بيع الجنس الربوي بمثله ولا يلزم من اشتراط المماثلة فيه استواء الأمرين قوله ذكره الرافعي قال الزركشي والظاهر أن مراد الغزالي الأول فإن إمامه قال في كتاب الرهن وقد عددنا الخيار من الرخص التي لا يعدى بها مواضعها حتى لا تجوز أكثر من ثلاثة أيام قوله كما في البسيط وقال غيره وإذا لزم العقد من طرف بقي الآخر وقال صاحب الاستقصاء فإذا بطل خيار أحدهما ثبت للآخر وهو ما في الذخائر هذا هو الصواب ولا أحسب فيه خلافا قوله لكن حاصل كلامهما في بابها أنها بيع أشار إلى تصحيحه قوله وحمل ما هنا على القول بأنها هبة إلخ الجمع بين الكلامين أنه إذا وهب وشرط ثوابا معلوما انعقد بيعا على الصحيح وترتبت عليه أحكام البيع من الخيار والشفعة وغيرهما وهذا هو المراد في باب الهبة وإن وهب ولم يشرط شيئا وقلنا الهبة تقتضي الثواب أو وهب بشرط ثواب مجهول وفرعنا على الوجه المرجوح أنه صحيح فهذا ليس بيع وهذا هو المراد هنا ولهذا قال في تعليله أنه لا يسمى بيعا قال ابن العماد وأصله للسبكي وإذا أمكن الجمع بين الكلامين ولو على بعد لم يعدل إلى التناقض قال شيخنا ولا يقدح في الجمع المذكور انتفاء الخيار لعدم صحة ما وقع لصدق اسم الهبة المذكورة مع فسادها فصح نفي الخيار فيها وإن وجد له ما يقتضي نفيه أيضا من حيثية أخرى قوله وإن كانت معاوضة محضة إلخ لأنه إزالة ملك لدفع الضرر فلم يثبت فيه الخيار كالرد بالعيب قوله فألزمنا العقد لئلا يتلف جزء إلخ فالخيار فيها يؤدي إلى تعطيل المنفعة أو ضم غرر إلى غرر قوله وليس كذلك كما مر الفرق بينهما أن الإجارة عقد منافع معدومة والسلم عقد على أعيان فبعد عن الغرر قوله ثبوته في البيع الوارد على منفعة إلخ أشار إلى تصحيحه قوله ذكره الأصل وحكاه الإمام عن شيخه ثم قال وفيه احتمال لأنها لا تسمى بيعا والمعتمد في الخيار اسم المبيع قوله والمشهور خلافه أي في المسألتين قوله أنه عتق من حين الشراء أي وإن كان المشتري معسرا و جهل البائع إعساره قوله دونه كما لو أقر بحريته ثم اشتراه إلخ الفرق بين المسألتين واضح قال شيخنا وهو أنه في مسألتنا محض افتداء وأما إذا أقر المشتري بالحرية فقد يكون كاذبا في نفس الأمر فوقع بيعا في حقه باطنا كالبائع قوله وفي الصورتين يتبعض خيار المجلس ابتداء قال البلقيني في التدريب ضابط خيار المجلس لا يتبعض ابتداء فيثبت لواحد دون الآخر إلا في صورتين أحدهما إذا اشترى من اعترف بحريته الثانية في الشفعة إذا أثبتنا الخيار للشفيع على ما رجحه الرافعي والمصحح أنه لا يثبت له

ا ه

صفحه ۴۸