حاشیه الرملی
حاشية الرملي
قوله إذا وجد ما يكفن به أشار إلى تصحيحه قوله ذكره الغزالي في الشهادات أي والراجح خلافه قوله أو تداعيا لتلحقه القافة إلخ أو اختلف الورثة في أن المدفون ذكر أو أنثى نبش ليعلم كل من الورثة قدر حصته وتظهر ثمرة ذلك في المناسخات وغيرها أو قال إن رزقني الله ولدا غلاما فلله علي كذا فدفن قبل أن يعلم حاله فينبغي أن ينبش لقطع النزاع أو بشر بمولود فقال إن كان ذكرا فعبدي حر أو أنثى فأمتي حرة فمات المولود ودفن ولم يعلم حاله فينبغي أن ينبش ليعتق من يستحق العتق أو ادعى على شخص بعدما دفن أنه امرأته وطلب الإرث وادعت امرأة أنه زوجها وطلبت الإرث وأقام كل منهما بينة فينبش فلو وجد خنثى تعارضت البينتان أو زعم الجاني شلل العضو ولو أصبعا نبش ليعلم ذكره ابن كج ولو دفن في ثوب مرهون وطلب المرتهن إخراجه قال الأذرعي فالقياس غرم القيمة فإن تعذر نبش وأخرج ما لم تسقط قيمته وقوله ذكره ابن كج أشار إلى تصحيحه قوله ويجب تقييده بما إذا لم تتغير صورته أشار إلى تصحيحه قوله والظاهر أن المراد الزائد على الثلاث أشار إلى تصحيحه قوله وشرط عدم التغير في النبش للغسل قال الغزي يستثنى من دفن بلا غسل ولا تيمم لفقد الطهورين فإنه لا ينبش للغسل هذا هو الظاهر قوله ولو قيل هنا بما قيل به في التقديم إلخ هذا محمول على ما هناك قوله فإن حفر فوجد عظام ميت لو انهدم قبر ميت تخير وارثه بين تركه بحاله ونبشه لإصلاحه ونقله إلى غيره قوله وهذا النص يدل إلخ ما قاله ممنوع بل هو صريح في تحريم ذلك إذا وجب رد التراب وحرم الدفن في الشق الأول وإنما جوزه في الشق الثاني لمشقة استئناف قبر ثم رأيت الشيخ أباحه قال عقب النص إن الظاهر أن الشافعي منع من دفن الثاني معه وقوله بل هو صريح في تحريم ذلك أشار إلى تصحيحه قوله ويستحب الدفن نهارا قال في المهمات من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس من النهار لا من الليل ولا شك في إلحاقه بالليل لوجود المعنى وهو مشقة الاجتماع بل هو في المشقة أشد مما بعد الغروب لا سيما إذا جهز وحمل قبل الغروب ولم يبق بعده إلا الدفن
ا ه
واعترض بأن قوله ولا شك في إلحاقه بالليل لمشقة الاجتماع يعكس عليه فيقال لا شك في إلحاقه بالنهار وتيسر الاجتماع فإن جماعات الصبح تكثر في أول الفجر وهم أكثر فراغا من وقت طلوع الشمس فإنهم إذ ذاك ينتشرون في معايشهم وأسواقهم بخلاف ما قبل الشمس
صفحه ۳۳۳