276

حاشیه الرملی

حاشية الرملي

امپراتوری‌ها و عصرها
عثمانیان

قوله بل ينبغي وجوب المبادرة به أشار إلى تصحيحه قوله ولا في الأوقات المكروهة لأن له سببا متقدما أو مقارنا وهو الموت قوله وإلا كره تحريها مكروه كما قاله في المجموع فظاهره التنزيه ويمكن حمله على التحريم كمسألة الصلاة كما قاله الإسنوي وغيره وهو ظاهر ما في شرح مسلم قال الأذرعي وهو ظاهر إذا علم بالنهي وقوله ويمكن حمله على التحريم أشار إلى تصحيحه قال شيخنا الأوجه تحريم الدفن عند تحري الأوقات المكروهة في الحرم المكي وإن لم تحرم الصلاة فيه والفرق ظاهر قوله وقال الزركشي أي وغيره قوله والصواب التعميم أشار إلى تصحيحه قوله ويحرم حمله من بلد إلى آخر إلخ لا يخفى أنه إنما يحرم النقل إلى بلد إلا إذا كانت مقبرته أبعد من مقبرة البلد كما هو الغالب أما لو كانت على مسافتها أو أقرب فلا ويظهر أنه لو مات أمير الجيش مثلا بدار الحرب وعلم به المشركون وعلمنا أو خفنا أنا لو دفناه بها لنبشوه وأحرقوه ومثلوا به ونحو ذلك أنه يجوز النقل جزما بل يتأكد إذا لم يؤد إلى انفجاره ونحوه ليرد الوقت أو قرب دارنا وقوله ولا يخفى أنه إلخ أشار إلى تصحيحه قوله ولا شك في جوازه في البلدين إلخ أشار إلى تصحيحه قوله ولعل العبرة إلخ أشار إلى تصحيحه قوله قال الزركشي وغيره قوله فالظاهر أن الأول أولى أشار إلى تصحيحه قوله وإن رجيت حياة جنين ميتة بأن يكون له ستة أشهر فأكثر قوله لأن مصلحة إخراجه إلخ لأن فيه استبقاء حي محترم بإتلاف جزء من ميت فوجب كأكل المضطر ميتة الآدمي قوله وإن لم ترج حياته بأن تموت وهو دون ستة أشهر أو كان له ثمانية أشهر باب التعزية قوله ويعزي كل أهل الميت إلخ قال في المجموع ولأصلحهم وأضعفهم صبرا آكد قوله وكذا من ألحق بهم إلخ أشار إلى تصحيحه قوله والمستحب أن يعزي إلخ أشار إلى تصحيحه قوله وبه صرح جمع إلخ وهو المشهور فقد قال الصيمري في شرح الكفاية إن أولى زمانها من حين يموت إلى أن يدفن وبعد الدفن بثلاثة أيام وقال في الكافي ووقتها من حين يموت إلى ثلاثة أيام وقيل من الدفن إلى ثلاثة أيام وقال في الإقناع ثلاثة أيام من دفنه قوله قال المحب الطبري أي وغيره قوله والظاهر امتدادها بعده ثلاثة أيام أشار إلى تصحيحه وكتب عليه وقولهم في البيع إن خيار المجلس يمتد امتداد بلوغ الخبر يؤيده قوله ويلحق بالغيبة المرض أي والحبس قوله كما قاله المصنف في شرح إرشاده ذكره الأذرعي وغيره قوله هي الحمل على الصبر بالوعد إلخ تحصل بالمكاتبة من الغائب ويلحق به الحاضر المعذور بمرض أو غيره وفي غير المعذور وفقه قوله وأن يدعو للميت والمصاب قيل يقدم الدعاء للمعزى لأنه المخاطب والثاني يقدم الميت لأنه أحوج إلى الدعاء والثالث يتخير فيقدم من شاء هذا في المسلم بالمسلم فإن عزى ذميا بمسلم يبدأ بالمسلم قطعا كما اقتضاه كلام جماعة قوله أعظم الله أجرك ليس فيه الدعاء بكثرة مصائبه فقد قال تعالى ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا قوله وفي تعزية المسلم بالكافر إلخ وفي تعزية السيد برقيقه أعظم الله لك الأجر في رقيقك وأخلف عليك في مالك ولا أصابك نقص في أهلك ولا في مالك قوله وفي تعزية ذمي ألحق به المعاهد والمستأمن قوله لكن أطلق الجيلي أنه لا يعزى أشار إلى تصحيحه قوله فينبغي ندبها إلخ أشار إلى تصحيحه قوله قال السبكي وينبغي أن لا تندب إلخ أشار إلى تصحيحه وكتب عليه لو قيل بالتفصيل بين من تستحب عيادته وبين من لا تستحب ويحمل النقلان عليه لكان متجها ج قوله فقياسه أن يضم إلى ذلك إلخ أشار إلى تصحيحه قوله ويلحون عليهم في الأكل ولا بأس بالقسم عليهم إن علم الحالف إبرار قسمه وإن كان أهله في سفر فينبغي أن يتعلق الاستحباب بالرفقة قوله وهذا ظاهر في التحريم لا خفاء في تحريمه إن كان على الميت دين أو في الورثة محجور عليه أو غائب وصنع ذلك من التركة قوله البكاء جائز قبل الموت قال الصيمري الأولى أن لا يبكي بحضرة المحتضر قوله قال الزركشي والظاهر أن المراد إلخ أشار إلى تصحيحه قوله وينبغي أن يقال إن كان البكاء إلخ أشار إلى تصحيحه قوله وقيل عدها مع البكاء إلخ أشار إلى تصحيحه قوله قالت يا أبتاه أجاب ربا دعاه يا أبتاه قوله كتسويد الوجه إلخ وكذا تغيير الزي وليس غير ما جرت العادة به كما قاله ابن دقيق العيد في غاية البيان قال الإمام والضابط أن كل فعل يتضمن إظهار جزع ينافي الانقياد والاستسلام لله تعالى فهو محرم انتهى قوله من ضرب الخدود خص الخد بذلك لكونه الغالب في ذلك وإلا فضرب بقية الوجه داخل في ذلك قوله ومنهم من حمله على تعذيبه إلخ ويؤيده الرواية المتقدمة باب تارك الصلاة قوله فالجاحد لوجوبها مرتد لأنه جحد أصلا مقطوعا به لا عذر له فيه فتضمن جحده تكذيب الله ورسوله قوله ومن ترك غير جاحد إلخ لا يقر مسلم على ترك الصلاة والعبادة عمدا مع القدرة لا في مسألة واحدة وهي ما إذا اشتبه صغير مسلم بصغير كافر ثم بلغا ولم يعلم المسلم منهما ولا قافة ولا انتساب ولا يؤمر أحد بترك الصلاة والصوم شهرا فأكثر إلا في مسألة واحدة وهي المستحاضة المبتدأة إذا ابتدأها الدم الضعيف ثم أقوى منه ثم أقوى منه قوله أو جمعة إلخ وهو ممن يلزمه فعلها إجماعا قال شيخنا وقد أفتى الشارح بأنه يقتل بها حيث أمر بها وامتنع منها أو قال أصليها ظهرا حيث ضاق الوقت عن ركعتين وخطبتين وإن لم يخرج وقت الظهر قوله فإذا فعلوا ذلك إلخ ولمفهوم قوله صلى الله عليه وسلم نهيت عن قتل المصلين وقال صلى الله عليه وسلم من ترك الصلاة فقد برئت منه الذمة قوله فيطالب بأدائها إذا ضاق وقتها إلخ الوقت عند الرافعي وقتان أحدهما وقت أمر والآخر وقت قتل فوقت الأمر هو إذا ضاق وقت الصلاة عن فعلها يجب علينا أن نأمر التارك فنقول له صل فإن صليت تركناك وإن أخرجتها عن الوقت قتلناك وفي وقت الأمر وجهان أصحهما إذا بقي من الوقت زمن يسع مقدار الفريضة والطهارة والثاني إذا بقي زمن يسع ركعة وطهارة

قوله فإن تاب وإلا قتل استشكله في المهمات بأنه يقتل حدا على التأخير عن الوقت عمدا أو الحدود لا تسقط بالتوبة وأجيب بأن الحد هنا ليس هو على معصية سابقة وإنما هو حلاله على فعل ما ترك كما قاله الأذرعي وغيره أو بأنه على تأخير الصلاة عمدا مع تركها فالعلة مركبة فإذا صلى زالت العلة وقال الريمي في التقفية والفرق أن التوبة هنا تفيد تدارك الفائت بخلاف التوبة عن الزنا وشبهه فإن التوبة لا تفيد تدارك ما مضى من الجريمة بل تفيد الامتناع عنها في المستقبل بخلاف توبته هنا فإنها بفعل الصلاة وذلك يحقق المراد في الماضي وقال الزركشي تارك الصلاة يسقط حده بالتوبة وهي العود لفعل الصلاة كالمرتد بل هو أولى بذلك منه وغلط بعضهم فقال كيف تنفع التوبة لأنه كمن سرق نصابا ثم رده لا يسقط القطع وهذا كلام من ظن أن التوبة لا تسقط الحدود مطلقا وليس كذلك لما ذكرناه انتهى

قوله لكن صحح في التحقيق ندبها أشار إلى تصحيحه قوله بخلاف ترك الصلاة بل مقتضى ما قاله النووي في فتاويه من أن الحدود تسقط الإثم أنه لا يبقى عليه شيء بالكلية لأنه قد حد على هذه الجريمة والمستقبل لم يخاطب به قال في الخادم ما نقله عن فتاوى النووي من كون التارك لا يبقى عليه بعد القتل إثم غير صحيح فإن ما ذكره النووي إنما هو في حق الآدمي في القصاص لأنه الذي يسقط في الدار الآخرة أعني القصاص خاصة لأنه قد استوفى أما التوبة من الترك فلا تسقط بذلك بل لا بد فيها من الإقلاع وعدم الإصرار حتى لو قتل مصرا على الترك لقي الله تعالى عاصيا بترك التوبة وقد ذكر النووي في كتاب الشهادات أنه تصح التوبة من القتل قبل استيفاء حد القصاص وأما تارك الصلاة فقتله على إخراج الصلاة عن الوقت ثم أنه يبقى عاصيا من ثلاثة أوجه الأول ترك فعل الصلاة مع القدرة ثانيها ترك التوبة ثالثها تسببه في قتل نفسه بترك التوبة مع إمكانها وقوله من أن الحد يسقط الإثم إلخ أشار إلى تصحيحه قوله ولو قتله في مدة الاستتابة أو قبلها إنسان أي ليس مثله قوله كأنه فيما إذا لم يكن قد توجه إلخ أشار إلى تصحيحه قوله أو لعدم الماء قضيته أن الحكم كذلك وإن وجد التراب عجل يسقط فرضه بالتيمم ويؤيده قوله صحيحة كانت الأعذار أو باطلة وفيه نظر والظاهر أن المراد بعدم الماء عدم ما يتطهر به من ماء أو تراب لكنه نص على الماء جريا على الغالب س وقوله قضيته أن الحكم كذلك أشار إلى تصحيحه قوله وندبا في الصحيح فيما يظهر أشار إلى تصحيحه قوله لكن لا يقتل بفائتة قال شيخنا لعدم سبق التهديد بها بخلاف فائتة عدد على فعلها ولم يفعلها فيقتل بها كما تقدم في قتله بالصلوات

صفحه ۳۳۷