حاشیه الرملی
حاشية الرملي
قوله فإن منكرا ونكيرا يأخذ كل واحد إلخ وذكر صاحب التعجيز في شرحه أن اللذين يأتيان المؤمن في قبر مبشر وبشير أي بالشين المعجمة لا منكر ونكير قوله وينبغي أن يتولى التلقين إلخ أشار إلى تصحيحه قوله ولا يلقن طفل ونحوه ينبغي أن لا يلقن الشهيد كما لا يصلى عليه وما تقرر من أن الطفل لا يفتن في قبره جرى عليه جماعة كابن الصلاح وابن الرفعة والسبكي والزركشي وأفتى به ابن حجر والأصح أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام لا يسألون لأن غير النبي يسأل عن النبي فكيف يسأل هو عن نفسه وقد صح أن المرابط في سبيل الله لا يفتن كما في صحيح مسلم وغيره كشهيد المعركة قوله وحرم عند السرخسي إلخ أشار إلى تصحيحه قوله قال السبكي لكن الأصح الكراهة إلخ وخالفاه في القوت والخادم وألحق السبكي بحثا بالنوع الواحد المحرم ونقل الأذرعي التصريح به وبالزوج ونقله في الخادم أيضا ثم استشكل ذلك بأن العلة التأذي وأما محذور الشهوة والخلوة المحرمة فزال بالموت وسيأتي الإلحاق في كلام الشارح قوله والظاهر أن ما مر في الصلاة إلخ أشار إلى تصحيحه قوله وقد يفرق بأن المدة هنا مؤبدة بخلافها ثم وبأن القصد إلخ وفيهما نظر ش قوله والقياس أن الصغير إلخ أشار إلى تصحيحه قوله وأن الخنثى مع الخنثى إلخ أشار إلى تصحيحه قوله ندبا فيما يظهر أشار إلى تصحيحه قوله وبه جزم المصنف في شرح إرشاده وقال الأذرعي لفعله مندوب قوله توقيرا للميت قضية كلام المتولي أنه إذا مضت مدة يتيقن أن الميت لا يبقى في القبر أنه لا احترام وعبارته لأن بعد البلد لا تبقى له حرمة قوله ولا خفاء أن المراد إلخ أشار إلى تصحيحه قوله والظاهر أنه لا حرمة له في نفسه أشار إلى تصحيحه قوله لكن ينبغي اجتنابه إلخ أشار إلى تصحيحه قوله أي قبور المسلمين فإن كان كافرا لم تستحب بل تباح وقال الماوردي تحرم وقال صلى الله عليه وسلم ما من أحد يمر بقبر أخيه المؤمن كان يعرفه في الدنيا فيسلم عليه إلا عرفه ورد عليه السلام قال عبد الحق وإسناده صحيح قوله وتكره للمرأة مثلها الخنثى قوله وينبغي كما قال ابن الرفعة والقمولي أن تكون قبور سائر الأنبياء إلخ أشار إلى تصحيحه قوله ويقول الزائر السلام عليكم إلخ سبق أنه يجوز للمسلم زيارة قبور أقاربه الكفار والقياس في هذه الحالة أن لا يجوز السلام كما في حال الحياة بل أولى ج وقوله والقياس في هذه الحالة إلخ أشار إلى تصحيحه قوله وقيل غير ذلك قيل إن بمعنى إذ وقيل معناه على الإيمان قوله وأن يدنو منه دنوه منه حيا قال في المجموع ولا يستلم القبر ولا يقبله ويستقبل وجهه للسلام والقبلة للدعاء ذكره أبو موسى الأصفهاني قال شيخنا نعم إن كان قبر نبي أو ولي أو عالم واستلمه أو قبله بقصد التبرك فلا بأس بذلك قوله قاله الزركشي أشار إلى تصحيحه قوله يحرم نبش القبر قبل البلى بكسر الباء والقصر وبفتحها والمد س قوله فإن بلي الميت جاز يرجع في ذلك إلى أهل الخبرة بتلك الناحية قوله قال الزركشي وغيره قوله وهو حسن وهو ظاهر قوله ورد بموافقة صاحبي الانتصار والاستقصاء له إلخ قال الأذرعي وفي كلام الدارمي إشارة إلى موافقة ولم أر للأئمة ما يخالفه وقد صرحوا به في الأرض والثوب المغصوبين ولم يبين المصنف أن الكلام هنا في وجوب النبش أو في جوازه ويحتمل أن يحمل كلام المطلقين على الجواز وكلام المهذب على الوجوب عند الطلب فلا يكون مخالفا لإطلاقهم ا ه قوله قال الزركشي أمي وغيره قوله وقال لا خلاف فيه وجزم به ابن دقيق العيد قال الأذرعي وهو حسن مراعاة للميت وحفظا لحق المالك ويقوى الجزم به حيث لا غرض إلا المالية فقط قوله إلا أن يكون محجورا عليه أشار إلى تصحيحه
صفحه ۳۳۲